ويشترط التنجيز ، فلو علّقه بشرط بطل.
ولو نجّزه وشرط تأخير التصرف جاز.
______________________________________________________
يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول).
وأيضا ، الموكّل إذا عزله ثم رضي بها لم يحتج الى قبول الوكيل ، فكذا هنا.
وأيضا سيجيء أنّ الوكالة لو بطلت للتعليق ونحوه مثلا ، له ان يتصرف بالإذن فتأمل.
وأبعد من كلام المصنف قول المحقق الثاني في شرح القواعد : (ولا خفاء في ان جواز التصرف موقوف على تجديد الإذن ، لكن كون ذلك مشروطا بعلم الموكّل حتى لو لم يعلم كان له ان يجدّد القبول ويتصرف محل خفاء آه).
لما تقدم ان ذلك هو محلّ التوهم ، وان الظاهر لا نزاع مع عدم العلم كما يفهم من التذكرة فيما تقدم ، وانه لا ينبغي إيجاب التجديد في ذلك أيضا ، لما عرفت ، على ان في قوله : (كان له ان يجدّد القبول ويتصرف) تأملا ، إذ التصرف قبول ، فلو لم يحتج الى تجديد الإذن لم يحتج الى تجديد القبول ، بل ولو جدّد الإذن لم يحتج الى (تجديد خ) القبول أيضا وهو ظاهر.
قوله : «ويشترط التنجيز إلخ» قال في التذكرة : لا يصحّ عقد الوكالة معلقا بشرط أو وصف فان علّقت عليهما بطلت ، مثل ان يقول : ان قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك ، عند علمائنا وهو أظهر مذهبي الشافعي (١).
لعلّه يريد بالتعليق توقف حصول الوكالة بأمر ، سواء كان شرطا يمكن حصوله وعدمه مثل قدوم زيد ، أو وصفا أي متحقق الوقوع ، مثل مجيء رأس الشهر ، وسواء كان الدال عليه منويّا أو مقصودا غير مذكور على الظاهر أو مذكورا بأداة
__________________
السلام انه قال : من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى إلخ.
(١) إلى هنا عبارة التذكرة.