.................................................................................................
______________________________________________________
التأمّل في عدم الاحتياج إلى إذن جديد بوجه ، لما قد عرفت ، وقوله : (لأن الوكالة آه) لا يدل على ذلك التجديد ، لان كونه عقدا جائزا يبطل بالفسخ بعد الالتزام وصحته ، ان كان برجوعها معا ، فمعلوم عدم استلزام ذلك هنا ، لعدم رضا الوكيل بعد وجود رضا الموكّل من غير رجوع ، وان كان بعزل الوكيل نفسه فقط مع بقاء رضا الموكل على حاله فيمتنع البطلان بالكليّة هناك أيضا والاحتياج إلى إذن جديد.
ولهذا قال في التذكرة : إذا قال الوكيل : عزلت نفسي أو أخرجتها عن الوكالة أو رددت الوكالة انعزل (الى ان قال) : إذا عرفت (١) هذا فان عزل نفسه ثم تصرف كان فضوليّا ، سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا ، ويحتمل مع الغيبة الصحّة عملا بالإذن العام الذي تضمنته الوكالة وكذا مع الحضور وعدم الرضا بعزله (٢).
وهذا وان قاله بطريق الاحتمال الا انه احتمال جيّد قويّ ، لما عرفت من دليله.
على انه قد يفرق بين العزل بعد ثبوت القصد ، وبين عدم الرضا حتى يحصل العقد إذ يحتمل ان العقد إذا وجد وحكم برفعه ، يحتاج الى تجديد الأركان ، بخلاف حصوله ابتداء ، فإنه إذا حصل أحدها فهو موجود حتى يحصل الآخر فيؤثر الجميع فليس عدم القبول الا عدم وجود الركن بعد.
وبالجملة لو كان هناك دليل فيقال به لذلك هنا ، وليس هذا من باب مفهوم الموافقة ، بل قياس مع الفارق فالظاهر عدم الاحتياج.
ويؤيّده عموم أدلة الوكالة ، مثل ما في الروايات (٣) : (الوكالة ثابتة حتى
__________________
(١) في النسخ التي عندنا من الشرح مطبوعة ومخطوطة هكذا : إذا قال الوكيل : عزلت نفسي إذا عرفت هذا إلخ والصواب ما أثبتناه نقلا من التذكرة.
(٢) إلى هنا عبارة التذكرة.
(٣) الوسائل باب ١ ذيل حديث ١ من كتاب الوكالة ج ١٣ ص ٢٨٥ وصدرها ، عن أبي عبد الله عليه