والمرتد وان كان عن فطرة ، والجاني عمدا أو خطاء.
وانما يصح على دين ثابت في الذمّة لا على ما لم يثبت وان وجد سببه كالدية قبل استقرار الجناية.
______________________________________________________
قوله : «والمرتد وان كان عن فطرة إلخ» عطف على المسلم أي ويصح رهن العبد المرتد ، دليله عموم أدلّة الرهن مع عدم المانع ، إذ ليس الّا الارتداد ، وليس بمانع ، إذ قد لا يقتل وان وجب قتله ولم يخرج عن الملك فيباع في الدين.
وكذا العبد الجاني ، بل يزيد هنا أنه قد تعفى عنه ، فإنّه جائز ، بل حسن فيباع في الدين.
ويمكن جواز تسليم المرتد إلى الذمّي أي المرتهن الذميّ المرتدّ ، ويمكن العدم لحرمة أصل الإسلام.
قوله : «وانما يصح على دين ثابت إلخ» إشارة إلى الركن الثالث ، وهو ما عليه الرهن واشترط كونه دينا ، فظاهره عدم جوازه على الأعيان الغير المضمونة مثل الوديعة والعارية الغير المضمونة والمستأجرة ، والمضمونة ، مثل ان تكون مغصوبة أو مستعارة مضمونة ، ولا على درك الثمن أو المبيع لما يشعر به تعريف الرهن ، المقدم عن الشرائع حيث قيّد بالدين.
لعل دليله الأصل ، وعدم ثبوته إلّا في المجمع عليه ، وهي ليست كذلك.
وأنّ الرهن لاستيفاء الحقّ ، ولا حقّ في الاولى (١) ، ولا يمكن استيفاء العين فيها وفي الثانية (٢) من الرهن أي شيء كان.
وفيه تأمّل ، إذ عموم أدلّة الرهن يدفع الأصل وفي ثبوته حين الرهن تأمّل سيذكر.
__________________
(١) يعني في الأعيان الغير المضمونة لا يصح الاستيفاء من عين تلك الأعيان.
(٢) يعني لا حق للمرتهن في الأعيان المضمونة.