ولو ظهر للمشتري من المرتهن أو وكيله عيب رجع على الراهن ، ولو كان الرهن مستحقا رجع على المرتهن القابض.
______________________________________________________
وله ورثة فجاء رجل فادّعى عليه مالا ، وان عنده رهنا؟ فكتب عليه السلام : ان كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه فليأخذ ماله ممّا (بما خ ل) في يده وليردّ الباقي على ورثته (١) (الحديث) تشعر باشتراط عدم إمكان الإثبات ، لكنها غير صريحة ولا صحيحة وقد مرّ ما يدل على الحكم فتذكر.
والأولى اذن الحاكم ان أمكن.
والظاهر انه لا يشترط عدم البيّنة وعدم إمكان الإثبات عند الحاكم ، لما مرّ من دليله ، واحتمال أول (٢) الأمر إلى التفويت ولا يفوت من الغريم شيء ، فتأمّل.
قوله : «ولو ظهر للمشتري إلخ» يعني لو اشترى شخص الرهن ، من المرتهن الذي هو وكيل للراهن أو من وكيل آخر ثم ظهر فيه عيب موجب للخيار في الفسخ وفسخه ، يرجع المشتري على الراهن لا الوكيل.
وجهه ظاهر ، وهو ان الوكيل واسطة في إيقاع البيع ، وانما المال له فيجب أن يردّ اليه الرهن ويستردّ منه الثمن.
وكذا في أرش النقص لو لم يفسخ وهو ظاهر.
بخلاف ما لو خرج الرهن مستحقا للغير وحينئذ يردّ المال الى صاحبه ويرجع بالثمن الى المرتهن ان قبّضه إيّاه ، والا فإلى من قبضه راهنا أو وكيله ، لانه لا وكالة في الغصب ولا يلزم أحدا شيء إلّا بقبضه ، فلا يلزم الا القابض ، وهو أيضا ظاهر ، ولا فرق في ذلك كلّه بين الرهن وغيره.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من كتاب الرهن.
(٢) يعني يحتمل أداء الأمر ـ لو اشترط عدم البيّنة وعدم إمكان الإثبات ـ إلى تفويت حق المرتهن.