«الرابع الصيغة»
ولا بد من إيجاب مثل وكلتك ، واستنبتك ، وبع ، وأعتق.
وقبول اما لفظا ، أو فعلا ويجوز تأخيره عن الإيجاب.
______________________________________________________
قوله : «الرابع الصيغة إلخ» هذا هو الركن الرابع ، ولا شكّ انه لا بدّ في تحقق الوكالة من إيجاب ، أي ما يدل على الإذن مطلقا بلفظ واشارة وكتابة ، بل إذا علم الرضا من دون ذلك لا يبعد جواز التصرف في ماله وكونه وكيلا.
وقبول أيضا والظاهر ، المراد به أيضا أعمّ ، بل لا يحتاج إلى شيء قبل فعل الموكّل فيه ، فإنه يكفي ذلك وهو مصرّح به ، والظاهر عدم الخلاف عندنا في ذلك.
ولكن فيه تأمّل ، لأنه لا بدّ من صدور العقد من الوكيل ، فلا بدّ من كونه وكيلا قبل الشروع فيه ، فكأنه مجرّد الإيجاب ، والرضا الباطني الذي يعلم بالفعل ، كاف والظاهر أن الأصل في ذلك كلّه ، أنّ التصرف في مال الغير انما يجوز برضاه ، ولا ينتقل (١) الى غيره الّا برضاهما ، فيكفي ما يدلّ على ذلك من الطرفين ، ولا يحتاج الى أكثر من ذلك ، للأصل ، وعموم أدلة الوكالة فلا يتعيّن بشيء من أحد الجانبين ، ولهذا نقل في وكالة البارقي انه عليه السلام قال له : (اشتر) (٢) ولا يسمّى مثل ذلك إيجابا وصرّح به في التذكرة ، وكذا في حكاية أصحاب الكهف «فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ» (٣) ، مع انها غير صريحة في توكيل أحد بعينه ، وان محض الفعل كاف ، وكذا الإشارة والكتابة ، فتأمّل.
قال في التذكرة : (الوكالة عقد شرع للاستنابة) والمراد ان يكون الغرض
__________________
(١) وينتقل الى غيره برضاهما ـ في عدة نسخ مخطوطة.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٢٠٥.
(٣) الكهف ـ ١٩.