والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن.
______________________________________________________
قوله : «والراهن والمرتهن إلخ» تحريم مطلق التصرف ـ للراهن والمرتهن إلّا بإذن الآخر ـ ظاهر ، لأن الحق لهما ، وهو في المرتهن أظهر ، لأنه ليس ماله ، ومجرّد الرهن لا يستلزم جواز التصرف وهو ظاهر.
والدليل عليه من العمومات قائم.
ويدل عليه أيضا بعض الروايات بالخصوص ، مثل موثقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا الى غير وقت ، ثم غاب ، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال : لا حتى يجيء (١).
وموثقة ابن بكير ـ له ـ وهو عبد الله بن بكير الثقة الفطحي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال : لا حتى يجيء صاحبه (٢).
وهما يدلان على جواز الرهن من غير تعيين وقت ووكالة في البيع ، وعلى منع البيع على تقدير التعذّر أيضا ، فتأمّل.
والظاهر ان عدم جواز تصرفه ممّا لا خلاف فيه إلّا ان حصول الإثم بمجرد قوله : (بعت) مثلا ، مشكل ، فيحتمل عدم الصحة فقط.
وان تصرفه بالاذن يجوز ، وقبل الاذن يصحّ أيضا مع القول بالفضولي.
والظاهر عدم القول به في العتق لقولهم عليهم السلام : لا عتق إلا في ملك (٣) ، ويمكن الجواز والتأويل كما في (لا بيع إلّا فيما يملك) (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من كتاب الرهن.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٣ من كتاب الرهن.
(٣) راجع الوسائل باب ٥ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٦ وعوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٩ رقم ٤.
(٤) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب عقد البيع ج ١٢ ص ٢٥٢ وج ٣ ص ٤٢١ رقم ٣ وعوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٧ رقم ١٦.