ولو قال : صالح عن الدم الذي استحقّه ، بخمر ففعل حصل العفو بخلاف ما لو صالح على خنزير.
______________________________________________________
وذلك (١) ، لان الوكالة ما اقتضت شيئا من ذلك وهو ظاهر ، وعلم ممّا تقدّم أيضا مرارا مع الإشكال في جواز التوكيل في الإقرار عنده (وخ) لو وكّل في ذلك صريحا.
وقال في هذا المقام في التذكرة : لا استبعاد فيه ويلزم الموكّل ما أقربه ، فإن كان معلوما لزمه ذلك وان كان مجهولا رجع في تفسيره الى الموكّل دون الوكيل.
وهو مؤيّد لما قلناه هناك فتذكر.
وقال هنا أيضا (٢) : وكيل المدّعي ملك الدعوى واقامة البيّنة وتعديلها والتحليف وطلب الحكم على الغريم والقضاء عليه وبالجملة كلّما وقع وسيلة إلى الإثبات (٣) ، ووكيل المدعى عليه يملك الإنكار والطعن في الشهود ، واقامة بيّنة الجرح ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها وبالجملة عليه السعي في الدفع مهما أمكن.
قوله : «ولو قال : صالح عن الدم إلخ» قال في التذكرة : لو وكّله في الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل بنفسه ، لان الصلح على الخمر وان كان فاسدا فيما يتعلّق بالعوض ولكنه صحيح فيما يتعلّق بالقصاص فيصحّ التوكيل فيما لو فعله الموكّل بنفسه لصحّ ، لأنا نصحّح التوكيل في العقد الفاسد ، ولو وكّله في الصلح عن القصاص على الخمر فصالح على خنزير فهو لغو
__________________
(١) من كلام الشارح قدس سرّه.
(٢) في التذكرة هكذا : الوكيل بالخصومة اما ان يتوكل عن المدّعي أو عن المدّعى عليه فان كان وكيلا عن المدّعي ملك الدعوى إلخ.
(٣) في التذكرة : واما الوكيل عن المدعى عليه فيملك الإنكار.