ويلزم على ضامن عهدة الثمن ، الدرك.
______________________________________________________
قال في الشرائع : لو ضمن ما يشهد به لم يصحّ لأنه لا يعلم ثبوته في الذمّة وقت الضمان.
وقال في التحرير : ولو ضمن ما تقوم به البيّنة لم يصحّ ، لعدم ثبوته في الذمة وقت الضمان ، وكذا في القواعد والمختلف.
والظاهر منها انه يشترط العلم بوجود شيء في الجملة في الذمة ، وهو ظاهر في غير ضمان العهدة ، وفيه أيضا تأمل.
وقال في شرح الشرائع : ان هذا التعليل (١) لا يخلو عن قصور ، لأنه يدل على انه لو ضمن بهذه الصيغة ، ما علم ثبوته وقته يصحّ ، وأنه لو لم يعلم وضمن كلّ ما ثبت في ذمته وقته ، لم يصح والأمر بالعكس ، فان الصحيح في التعليل ان يقال : أنّ هذه الصيغة أعم من ان يثبت في الذمة حين الضمان وبعده وانما يصح ان لو ثبت حينه لا بعده ، والعام لا دلالة له على الخاص (انتهى).
وأنت تعلم ان ظاهر التعليل ما تقدم.
وان «الأمر بالعكس» غير واضح ، إذ قد يكون العلم شرطا كما هو ظاهر العبارات.
وان العام ينصرف الى الصحيح لا غير خصوصا مع القرينة فتأمّل.
قوله : «ويلزم على ضامن عهدة الثمن ، الدرك» يعني لو ضمن أحد للمشتري الخروج عن عهدة ثمنه ، إذا سلّمه للبائع ـ أي ما يلزم البائع من جهة الثمن لقصور وقع في البيع بان علم بطلانه من أصله كخروج المبيع مستحقا لغير البائع وما رضى بالبيع على تقدير جواز الفضولي ـ يكون الضامن بمنزلة البائع ، فكلّ ما يلزمه من التبعة ـ وهو الدرك ـ يكون عليه مثل ردّ عين الثمن ونحوه.
__________________
(١) يعني قول المحقق : لانه لا يعلم إلخ.