.................................................................................................
______________________________________________________
لعل دليله عموم أدلّة الضمان والإجماع وان قيل إنّ ضمان الأعيان لا يصحّ لما مرّ مؤيّدا بالضرورة.
فإنه (١) لو لم يجوّز مثله لزم تعطيل بعض المعاملات ، فان كثيرا ما يحتاج الإنسان إلى المعاملات مع اشخاص لا يوثق معهم من تلف الثمن على تقدير بطلانها ، وبعمل المسلمين.
وأشار إليها في التذكرة قال : وهذا الضمان عندنا صحيح ان كان البائع قد قبض الثمن (الى قوله) : لإطباق الناس عليه في جميع الأعصار ، ولأن الحاجة تمسّ إلى معاملة من لا يعرف ولا يوثق بيده وملكه ويخاف عدم الظفر به لو خرج بالاستحقاق.
وكأنه لذلك قال به : من قال بعدم جواز ضمان الأعيان.
ولا استبعاد في ضمان الأعيان بمعنى جواز طلب العين ممّن في يده.
والضامن مخيّر في وجوب ردّ العين عليهما وعوضها بعد التلف بعد الضمان.
بل لا يبعد كونه ناقلا أيضا بمعنى وجوب الرد فيطلب العين عن الضامن. فيأخذها عن المضمون عنه ويردها إلى أهلها ان ثبت النقل بالدليل مطلقا والا يكون النقل مخصوصا فيما يمكن من الأموال التي في الذمّة.
قال في التذكرة : ضمان المال عندنا ناقل للمال من ذمّة المديون إلى ذمّة الضامن على ما يأتي ، وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة اشكال أقربه عندي جواز مطالبة كلّ من الضامن والمضمون عنه اما الضامن ، فللضمان ، واما المضمون عنه ، فلوجود العين في يده أو تلفها فيها وفي العهدة ان شاء المشتري طالب البائع
__________________
(١) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولعل الصواب (وانه) بالواو.