ولو باع مدعى الوكالة عن الغائب ، ولا بيّنة ، لم يكن للشريك الشفعة الا ان يصدّقه.
ولو اختلفا في قدر الثمن ، قدم قول المشتري مع اليمين.
______________________________________________________
له طلب البدل مطلقا ، سواء كان العيب من جنسه أم لا ، لما تقدم.
وأما فرض كونه قيميّا ، فكأنه لاحتمال جواز الأرش مطلقا ، لانه وان كان مثليّا وربويّا لا يجوز أخذ الأرش للرباء كما تقدّم فتأمّل.
قوله : «ولو باع مدعي الوكالة إلخ» يعني لو ادعى شخص وكالة الشريك الغائب فيما فيه الشفعة ، ولا بيّنة له ، فباع حصته فليس للشريك الشفعة إلا مع تصديقه في الوكالة ، فإذا صدقه يجوز الشفعة.
والغائب ان حضر وصدّقه أيضا صحّ البيع وتمّت الشفعة والا فيبطل البيع والشفعة مع يمينه على عدم التوكيل.
ويجوز للشفيع التأخير الى ان يحضر الغائب ويصدّق فيما لم يصدّقه ولم يعلم ذلك ، بل يمكن ان لا يكون الشفعة حينئذ ، بل يصبر حتى يجيء.
ولا تبطل بالتأخير هنا وان كانت فوريّة ، لعدم ثبوت الموجب.
وأما إذا صدّقه وعلم بها ، فيحتمل جواز التأخير أيضا ، لاحتمال تكذيب الغائب الوكيل ، فيمكن ان يفوته الثمن بوجه من الوجوه.
ويحتمل ان لا يكون له ذلك ، لانه مكلّف بحسب ظاهر الشرع ، فإنه حصل مع انه يعلم صحّتها فتأمّل.
ويحتمل ان يكون مراد المصنف بقوله : (الا ان يصدقه) ان يحضر الشريك الغائب الذي ادعى وكالته ويصدّق الوكيل في كونه وكيلا عنه في بيع شقصه ، ولكن الأول ألصق بالعبارة.
قوله : «ولو اختلفا في قدر الثمن إلخ» تقديم قول المشتري مع اليمين هو مقتضى الدليل ، لأنه الغارم والذي ينتزع الشيء من يده ، ولأنه لو فتح باب القول