ومن عليه حق وله مثله تساقطا ، وان كان مخالفا افتقر إلى التراضي.
ولو دفع المديون عروضا (١) للقضاء من غير مساعرة ، احتسب بقيمتها يوم القبض.
______________________________________________________
كونهما كذلك قبل العقد ، وبالحقيقة دليله الإجماع لعدم صحّة الخبر.
ولو عمل بالخبر ينبغي تحريم المؤجّل مطلقا بما في الذمّة أيضا كما هو ظاهر عبارة المتن للصدق عرفا وان لم يكن لغة فتأمّل ولا تخرج عن الاحتياط علما وعملا.
قوله : «ومن عليه حق إلخ» لعلّ دليله ما يظهر ان الحقين متساويان من غير فرق ومرجح ، فيبرء ذمة كل واحد بما له في ذمة الآخر ، ولا يظهر دليل آخر.
وينبغي التراضي ، لأنّ شغل الذمّة معلوم ، ولا تحصل البراءة الّا به شرعا ، إذ لكلّ حقّ ، يمكن ان يكون له طلبه واستيفائه ولا يمنع من ذلك حقه في ذمته كما في الحدود والتعزيرات ولا شك ان الأحوط هو التراضي من الجانبين بالإبراء والصلح ونحوهما كما إذا كان مخالفا ، بان يكون أحدهما ذهبا والآخر فضّة ، أو أحدهما نقدا والآخر جنسا أو كل واحد جنسا.
قوله : «ولو دفع المديون إلخ» وجه احتسابها بالقيمة يوم القبض ، انه انما دفعها عوضا عن ماله ، فلمّا لم يكن مثل ماله احتاج الى المساعرة وقت الدفع (اليه خ) بنيّة القضاء ودخوله في ملك الغريم عوضا عن ماله ، ولا فرق في ذلك بين كون المدفوع مثليّا وقيميّا فإنّ القيمة يوم القبض لا بدّ منه في الكلّ.
والظاهر انه يدخل في ملك القابض ، لكن بشرط قبضه اقتضاء أو بغير قصد غير ذلك فتأمّل.
ويؤيّده صحيحة محمد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت إليه في رجل كان
__________________
(١) والعرض بالسكون ، المتاع (الى ان قال) والجمع عروض مثل فلس وفلوس (المصباح المنير).