ولو أقرّ العبد فهو لمولاه.
ولو أقرّ للحمل صح (يصح خ) ان أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث والوصيّة.
ولو ذكر غيره كالجناية عليه ، فالأقرب الصحّة ، ولا تؤثر الضميمة.
______________________________________________________
باعتبار الجناية عليه أو باعتبار استعماله ولزوم أجرته.
ويحتمل ان لا يكون لمالكه ، إذ كونه بسببه ، لا يستلزم ان يكون له ، لاحتمال ان لزمه بجنايته بسبب ركوبه عليه أو سوقه إياه ، فكأنّه بمنزلة إقرار لمجهول ، ولهذا استشكله المصنّف مع اشارة مّا إلى الأوّل (١) لأنه المتبادر.
ولعلّه لا خلاف في صحّته عند الأصحاب حيث أسند في التذكرة الخلاف الى بعض الشافعيّة بأنه ذهب الى عدم الصحّة هنا أيضا مثل الأول ، فهو لغو محض.
وجه الصحّة صدق الإقرار مع ظهور عدم الفساد فإنه كلام له وجه صحيح ظاهر فلا يحمل على غيره كسائر الأقارير ، نعم قد يقال : يحتاج الى بيان المقرّ له ، فان لم يحصل يكون إقرارا لمجهول.
قوله : «ولو أقرّ للعبد فهو لمولاه» مبناه ما تقدّم من عدم ملكيته ، وكون ماله لمولاه ، فما ثبت له ، فهو لمولاه.
قوله : «ولو أقرّ للحمل إلخ» وجه الصحّة ما تقدم من صدق الأقارير ، وقابليّة المقرّ له ، فلا فرق بين الإطلاق وبيان السبب الصحيح كالإرث والوصيّة.
نعم لو صرّح بسبب غير محتمل ، بل محال ـ كقطع يده ، والمعاملة معه مثل البيع والقرض ـ فقال المصنف : الأقرب الصحّة ، لأنه مأخوذ بأول كلامه ، ولا يسمع الضميمة المنافية ، وهي قوله : بسبب كذا كما في سائر الأقارير ، فان
__________________
(١) حيث قال : ولو قال : بسببه فهو لمالكه على اشكال.