«المقصد الثالث في الحجر»
وفيه مطلبان
(الأول) في أسبابه وأسبابه (هي خ) وهي (أسبابه خ).
(الأوّل) الصغر ، ويحجر على الصغير في تصرّفاته أجمع الى ان يبلغ ويرشد.
______________________________________________________
قوله : «المقصد الثالث إلخ» قال في التذكرة : الحجر لغة ، المنع فالمحجور هو الممنوع لغة ، وقال في الشرائع : شرعا ، هو الممنوع من التصرف في ماله.
ومعلوم ان مراده (١) شرعا ، وان المراد بإضافة المال إليه أعم من الملكيّة حقيقة أو ظاهرا (وخ) بحسب كونه في يده مسلطا عليه فيخرج المغصوب منه.
ويدخل العبد وان قيل : انه لا يملك كالمصنف ، ولا ينبغي جعله مبنيّا على مذهب المعرّف حيث قال : بأنه يملك ، لان المنع الذي ذكر فيه أعم من كونه عن ماله أو ما في يده من مال سيّده.
ثم إنّ جعل أقسام الحجر ستة ، هو في أكثر الكتب وزاد في التذكرة غيره ، مثل حجر الراهن ، وحجر المكاتب ، وحجر المرتد الذي تقبل توبته حتى يرجع.
__________________
(١) الظاهر رجوع الضمير في قوله قده (مراده) إلى العلّامة في التذكرة والا فلفظة (شرعا) مذكورة في الشرائع وشرحه فراجع أول كتاب الحجر من المسالك ج ١ ص ٢٤٦. ثم لا يخفى ان في النسخة المطبوعة (شرح الشرائع) وهو غلط.