.................................................................................................
______________________________________________________
وقد قيل عليه : انما يحلف الراهن فقط فتبطل الدعوى ولا يحتاج الى حلف المرتهن بعدم كون العبد رهنا عنده ، لان الرهن لمحض مصلحته فإذا ما (١) أراد وأنكر يبطل بمجرّد إنكاره.
وأيضا إنّ الرهن من جهته جائز فإذا لم يرد أو (وخ) لم يكن يقول : أسقطت حقي ان كان رهنا أو يبرء من ذلك ونحو ذلك ولا يحتاج الى الحلف.
ويمكن ان يعتذر بان الكلام مع عدم الاسقاط ، والراهن يعرف كون ذلك رهنا فيريد الخروج من حقه ، وقد لا يبطل بمجرّد الإنكار ، إذ حصول عقد ثابت يقينا غير معلوم البطلان بمجرد إنكاره فيريد الراهن بطلانه حتى يتصرف في العبد بما يريد.
وأيضا قد يكون ممّا اشترط حفظه ، ونقصه عليه بوجه من الوجوه ويريد هو الخلاص من ذلك ، فيحلف.
وأيضا قد يكون شرطا رهنا في بيع لازم فيريد الخروج عن العهدة ، فإذا قبل خرج ، وإذا لم يقبل يطلب منه رهنا ، فيحلف لذلك ، وغير ذلك من الفوائد وبالجملة ان تصوّر له نفع لو أنكر يحلف ، والا فلا ، والظاهر انه قد يترتب ، فتأمّل.
__________________
(١) نافية بقرينة ما يأتي من قوله قده : فإذا لم يرد إلخ.