.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر ان محمد بن الحسن هو ابن الوليد ، قيل : انه ثقة وشيخ الصدوق ، ويبعد نقله رواية مرسلة في هذا الكتاب مع عدم العمل بها ، فكأنه عمل بها (والظاهر انه عمل بها خ) شيخه أيضا فتأمّل.
(الخامس) إذا ضمن احد عن الميّت دينه برأ ذمته ولا اثم عليه أيضا ، سواء كان قبل الموت في المرض ، أو بعده.
ودليله ان الضمان ناقل فهو بمنزلة أداء المال.
ويؤيّده الروايات ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برأ ذمة الميت (١).
ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه : عليّ دينك ، قال : يبرئه ذلك وان لم يوفّه وليّه من بعده ، وقال : أرجو أن لا يأثم ، وانما إثمه على الذي يحبسه (٢).
وهذه تدل على وقوع الضمان من غير الصيغة ، التي ذكروها ، وهما تدلان على ان الضمان ناقل كما قاله الأصحاب ، خلافا للعامة ، وسيجيء.
(السادس) الكفن مقدّم على الذين ، كأنه لا خلاف عندهم في ذلك.
والمستند ، مثل صحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال : يكفّن بما ترك الّا أن يتّجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه (٣).
__________________
الذي يلبسه رهنا ، جاز بيعه كما انه لو باشر بيع هذه الأشياء باختياره جاز قبض ثمنه ههنا (انتهى).
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب الدين والقرض.
(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.