والإقالة فسخ ، لا بيع فلا تثبت بها شفعة.
وشرطها المساواة في الثمن.
______________________________________________________
ومن أنها ليست بصريحة ، فإنها يحتمل مع إرادة الشفعة ، إذ لا منافاة بين الرضا بالبيع والأخذ بها ، بل هو فرعه.
ولأنه إبراء عمّا لا يستحق في البعض.
فالظاهر انه ان كان شيء يوجب التراخي المنافي للفوريّة تبطل على القول بها ، والا فلا الا مع القرائن ، والأمارات والإهمال ، التي يفهم عادة وعرفا عدم الشفعة مع ذلك وانه إسقاط لذلك فتأمّل ، لأنها ثابتة بالعقد ، فيحتاج رفعها الى دليل شرعي مسقط ، والأصل عدمه ، والمذكورات أعم ، فلا يدل.
قوله : «والإقالة فسخ إلخ» يعني الإقالة فسخ بيع عندنا ، لا بيع آخر بأنّ يصير المشتري بائعا ، والبائع مشتريا ، وهو ظاهر ومجمع عليه عند الأصحاب ، ولهذا لا يشترط فيها شرائط عقد البيع من الإيجاب والقبول ، والمقارنة وغيرها ، بل هو فسخ للعقد السابق ، فلو سقطت الشفعة بوجه من وجوهه في أصل البيع ، ثم تقايل المتبايعان ، ليس للشريك الشفعة بأن يأخذ الشقص من البائع الأول الذي انتقل اليه الشقص بالإقالة وهو ظاهر.
قوله : «وشرطها المساواة في الثمن» أي شرط صحّة الإقالة ، المساواة في الثمن بان لا يزيد عمّا وقع عليه العقد ، ولا ينقص ، وكذا المبيع.
وبالجملة ، هو رفع العقد ، وإرجاع كل عوض بعينه الى صاحبه.
دليل جوازها بعد الإجماع ، الخبر الدال على الترغيب فيها ، وهو من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيمة (١).
__________________
(١) هذا الحديث قد ورد بطرق عديدة مع ألفاظ مختلفة وقد نقله الشارح قدس سره بالمعنى فراجع الوسائل باب ٣ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٢٨٦.