«المطلب الثاني في الأحكام»
الوكالة جائزة من الطرفين.
______________________________________________________
كان التشبيه (النسبة خ ل) (١) توهم ذلك بل ذكرنا ، من ان العقد هنا يبطل ، ولكن يفهم الاذن ، وهو غير الإذن الذي كان العقد مقتضيا له وصريحا فيه ولهذا عبّر عنه في التذكرة وغيرها بالضمني ، بخلاف صورة النكاح.
وأنت بعد ما تأملت ما ذكرناه ، تجده جيّدا بالنسبة في الجملة ان شاء الله ، وعدم وضوح ما حقّقه المحقّق الثاني في شرح القواعد (٢) والشهيد الثاني (٣) في شرح الشرائع فتأمّل وأنصف.
قوله : «المطلب الثاني في الأحكام إلخ»
الظاهر انه لا خلاف في ان عقد الوكالة في أصله جائزة من الطرفين ، وقد تجب بأن يشترط في عقد لازم ، وهو ظاهر ، وقد تقدم ، فيجوز لكل واحد منهما العزل والفسخ.
وكأنه لا خلاف في جواز فسخ الوكيل نفسه بحضور الموكّل وغيبته ، باذنه وعدمه ، ووجهه ظاهر ، وكأنه مجمع عليه.
وكذا الموكل في الجملة بأن يعزله ويفسخ العقد بحضور الوكيل.
وكذا ينعزل لو أخبره به بعد العزل وقبله ولو بإخبار ثقة لا بصبيّ وفاسق وان تعدد والظاهر ان الفسخ والعزل مع اخبار العدل أيضا لا يكون فيه خلاف على ما يظهر.
__________________
(١) يعني تشبيه المقام بمسألة المهر في النكاح والحصّة في القراض والأجرة في الإجارة.
(٢) راجع شرح القواعد ج ١ ص ٤٨٤ أوائل كتاب الوكالة في شرح قول المصنف : فإذا فسد العقد إلخ.
(٣) راجع المسالك ج ٢ كتاب الوكالة عند شرح قول المصنف : ومن شرطها ان تقع منجزة إلخ.