ولو صدّق أحد المدّعيين لعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث وصالحه على نصفه صحّ ان كان بإذن شريكه والعوض لهما والا ففي الربع وان لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقرّ به.
______________________________________________________
قوله : «ولو صدق احد المدّعيين إلخ» يعني لو ادّعى اثنان عينا في يد ثالث مثل دار وثوب وغيرهما ، بأنه لهما بالمناصفة وصرّح كل منهما بسبب التملك بحيث يقتضي المناصفة مثل كونهما فقط وارثين في ذلك أو توكيلهما واحدا بالشراء شياعا مناصفة في عقد واحد ، وصدّق المدعى عليه أحدهما فيما يدّعيه بمعنى كون النصف له وكذّب الآخر ، فصار (١) ذلك النصف لهما معا بالمناصفة لما تقدم أنّه مشترك (٢) بينهما مشاعة بإقرارهما.
فلو صالح المقرّ له المدّعى عليه بشيء على ذلك النصف المقرّ به ، فان كان باذن شريكه أو أذن بعده ـ على تقدير جواز الفضولي ـ صحّ الصلح على تمام النصف ويكون العوض بينهما نصفين ، كالأصل ، والّا صحّ في ربع المقرّ له بنصف ما صولح عليه ويبطل في ربع شريكه ويكون هو شريكا مع المدّعى عليه ظاهرا بذلك (الربع) ، وهو ظاهر.
واما إذا لم يصرّحا بما يقتضي الشركة المشاعة ، سواء صرّحا بما ينافيه أم لا ، لم يكن ما أقرّ به لأحدهما مشتركا بينهما لعدم الدليل ، وثبوت ملك أحدهما ، لا يستلزم ثبوت ذلك للآخر أيضا ، وهو ظاهر.
نعم ان ادّعى أحدهما على الآخر ذلك يكون دعوى ، فحكمها حكم سائر الدعاوي.
ثمّ اعلم أنّه قال في شرح الشرائع ـ بعد تقرير المسألة ـ : هذا تقرير ما ذكره
__________________
(١) جواب لقوله قده : لو ادعى اثنان إلخ.
(٢) هكذا في النسخ والصواب أنّها مشتركة.