.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الدليل تأمّل ، والشهرة ليست بحجّة.
وغير بعيد الحكم على الظاهر بأن يعطي الأجود الذي يسوى أكثر ، الى صاحبه ، والأقلّ كذلك ، لان الظاهر أنّ كلّ أحد يلاحظ ماله ولا يتغابن كما مرّ.
فان لم يتفاوت فلا ينبغي النزاع ، وان وقع ، فلا يبعد التساوي في الثمن أو القرعة ، إذ هما الآن يتساويان في القيمة ، ويمكن تأويل الرواية فتأمّل.
ونقل عن العلّامة في شرح الشرائع التفصيل بأنه إن أمكن بيع كلّ واحد منفردا يباع ويعطي أكثر الثمنين لصاحبه ، والأقل كذلك بناء على الغالب وان أمكن خلافه الّا أنه نادر ولا أثر له شرعا ، فان الغالب الحكم فيه بالمتعارف والغالب.
وان لم يكن التفاوت في الثمنين فلا اشكال ، وان لم يمكن البيع الّا معا فيقسم بنسبة المالين وعليه تحمل الرواية.
وعن ابن إدريس ، القرعة ، وقد حسّنها في شرح الشرائع مطلقا أو في غير محلّ النص ، ونقل عن الدروس تحسين هذا وحسّنه أيضا.
ولعلّ تفصيل العلّامة راجع الى ما ذكرناه ، فإنه إذا علم أكثرهما ثمنا والحال أنه على تقدير البيع يعطي الأكثر لصاحبه فيمكن عنده إعطائه اليه بجنسه ولا يحتاج الى البيع وهو ظاهر.
نعم ان بيعا فيكون كما ذكره ، ويبعد عدم إمكان بيعهما الّا معا الا ان يفرض في غير الثوبين.
واما القرعة فالظاهر أنها ليست في محلّها ، لما مرّ من الدليل على التمييز (١) والحكم للأكثر لصاحبه فتأمّل.
__________________
(١) في نسختين مخطوطتين (على الثمنين) بدل (على التمييز).