ولو وكله في القضاء ولم يشهد به ، ضمن.
______________________________________________________
على ما قالوا ، وقد لا يكون هناك قد يسدّ أبواب المعاملة مثل الديون والعارية والإجارة وغيرها.
فالمنع عن مثله ـ لاحتمال بعيد للاعتماد على أمر غير متحقق ، إذ قد لا يكون الحاكم أو يموت الشهود أو يخرج عن شرط القبول ـ بعيد خصوصا ممّن يقبل قوله ، ولهذا خصّ البعض بما عليه البيّنة (أشار إليه في الشرائع) (١).
وبالجملة ، الحكم الكلي مشكل جدا الّا ان يكون عليه نصّ أو إجماع ، الله يعلم.
ولكن لا إجماع ، حيث قال في التذكرة : فلو قال من في يده المال أو عليه : لا ادفع المال اليه الا بالإشهاد ، فالأقرب (٢) ان له ذلك ـ بعد ان قال : يجب الردّ كما في المتن ـ ويمكن تخصيص عباراتهم بما لا يستضرّ صاحبه ، فتأمّل.
وكذا قوله : (ولو وكّله في القضاء إلخ) أي لو وكّله في قضاء دين عليه ، فلا بدّ من الاشهاد المقبول عند القضاء ، لأنه المبرئ للذمّة ، ظاهرا وباطنا ، والذي هو مطلوب ، الموكّل ، والموكّل فيه ، فلو ترك لم يأت بالموكّل فيه ، فيكون ضامنا وآثما أيضا على الظاهر حيث انه ما كان مأذونا بالدفع.
وفيه أيضا ما تقدم في الجملة وفي فتح باب مثل هذا سدّ لباب قبول الوكالة إلّا مع الجهل فيمكن ان يعذر ، ولهذا تردّد في الشرائع (٣).
والظاهر ، العدم ، لعدم اقتضاء الوكالة ، الإشهاد مع تركه ، والأصل براءة الذمّة ، ولو لم يشهد وأنكر الغريم أداءه ، يغرم هو للموكّل ، ولا يقبل قوله حيث فرّط
__________________
(١) في النسخة المطبوعة الحجريّة : (في شرح الشرائع).
(٢) فإن هذا التعبير دال على ان المسألة خلافيّة كما لا يخفى.
(٣) قال : السادس في اللواحق (الى ان قال) : الخامسة الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن وفيه تردّد (انتهى).