و (يصح خ) ترامى الضمان.
______________________________________________________
وفيه تأمّل لأن ضمان الأعيان المضمونة ـ كالمغصوبة والمقبوضة بالسوم على تقدير القول به والعقد الفاسد ، والمستعارة المضمونة كأحد النقدين أو المشروطة في الذمّة بمعنى ان يضمن شخص وجوب (١) ردّ العين مع البقاء أو القيمة مع التلف (أو هما خ) كالقابض ـ غير ظاهر الصحّة إذ الضمان على خلاف الأصل فيقتصر على محلّ الوفاق وتحقق المعنى المراد شرعا ، وليسا (٢) بمعلومين فيما نحن فيه ، إذ الضمان عندهم ناقل ، ووجوب الردّ لا ينتقل ، بل يجب على القابض أيضا على الظاهر ، والقيمة غير ثابتة حين وجود العين ، ولا معنى لضمان العين بدونها.
ويحتمل الثبوت لصدق الضمان عرفا مع ثبوت شرعيته مطلقا وليس بمعلوم كون ما ذكر من لوازمه أو شرائطه ، نعم غالبا انما يكون كذلك.
ولهذا قال في التذكرة : ضمان المال عندنا ناقل ، وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة اشكال أقربه عندي جواز مطالبة كلّ من الضامن والمضمون عنه إلخ ـ بعد ان اختار جواز ضمان الأعيان المضمونة والعهدة.
وكأنّه لذلك تردد البعض واستشكل فتأمّل بخلاف الأمانة أي الأعيان الغير المضمونة كالوديعة ، والعارية الغير المضمونة ، والمضاربة ، وما في يد الوكيل ، وأمين الشارع ، والوصيّ ، فإنه لا يصلح ضمانها.
وقد ادّعى على ذلك الإجماع في التذكرة ، وقد مرّ ما يدل عليه أيضا في الأعيان المضمونة فافهم.
قوله : «وترامي الضمان» أي يصحّ ان يضمن ضامن شخصا ثم ضمنه آخر ، وهكذا ويسمى بالتسلسل ، ويكون حكم كل لاحق مع سابقه ، حكم
__________________
(١) هكذا في النسخة المطبوعة واما النسخ المخطوطة التي عندنا فليس فيها لفظة (الوجوب) والصواب ما أثبتناه.
(٢) يعني وجوب رد العين مع البقاء أو القيمة مع التلف ليسا بمعلومين حين الضمان إذ الضمان إلخ.