وهو لازم من طرف الراهن خاصّة.
______________________________________________________
نعم ان احتاج الى التصرف في ماله يحتاج الى الإذن ان لم يكن ويمكن الاحتياج لعموم عدم التصرف في مال الغير الّا بطيب نفس منه (١) ، وله نظائر فتأمّل.
وان لم يلزمه فالظاهر أن لا كلام في اشتراط الإذن ، وقال في الدروس : ويتفرع عليه فروع ـ الى قوله ـ : الثالث لا بدّ فيه من اذن الراهن ، لانه من تمام العقد ، فلو قبض من دون إذنه لغى.
الضمير في (عليه) راجع الى القول باشتراط القبض ، وفي (فيه) الى القبض وظاهر هذه العبارة أن القبض شرط والاذن شرط فيه مطلقا فتأمّل.
وقال في الشرائع : وهل القبض شرط؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وهو الأصحّ ، ولو قبضه من غير اذن الراهن لم ينعقد.
ومذهبه ان كان عدم الاشتراط في الصحّة ، بل في اللزوم فقط كما فهمه المشهور فالإذن هنا لا بدّ منه ولكن قوله : (لم ينعقد) غير موافق لمذهبه الّا ان يريد عدم اللزوم أو عدم انعقاد القبض.
والظاهر ان مذهبه هو الاشتراط للصحّة لا للّزوم فالإذن غير معلوم ، وكذا عدم الانعقاد فتأمّل ، وحمله الشارح ـ بتكلّف ـ على اللزوم وهو غير لازم.
قوله : «وهو لازم من طرف الراهن خاصّة» لمّا كان مقتضى العقد ، اللزوم ، كان مقتضى ذلك ، اللزوم من الطرفين ، الا انه لما كان الرهن لمصلحة المرتهن فكان من جهته جائزا ، ولازما من جهة الراهن ليحصل له نائب مناب المال والوثيقة.
__________________
(١) عوالي اللآلي : ج ١ ص ٢٢٢ رقم ٩٨ وص ١١٣ رقم ٣٠٩ وج ٢ ص ٢٤٠ رقم ٦ وج ٣ ص ٤٧٣ رقم ٣ طبع مطبعة سيد الشهداء بقم.