.................................................................................................
______________________________________________________
البلوغ ، أو الشرط للكليّة ولمّا كان قبول إقرار الصبي بالوصيّة بالمعروف فرع قبول وصيته فيه ، وكان مذهب المصنف في هذا الكتاب هنا وبحث الوصيّة ذلك ، قال بقبول إقراره بها.
فينبغي البحث في قبول وصيته ، فنقل ذلك ، عن جماعة مثل الشيخين ، والمحقق.
قال في الشرح (١) : والمصنف هنا ونجم الدين (٢) ذهبا الى مذهب الشيخين ، لاشتهاره ، ولكثرة الروايات.
وقد نقل قبله شروطا ثلاثة عن الشيخ ، بلوغ العشر ، ووضع الأشياء مواضعها ، وكونها بالمعروف.
كأنه يريد ب (وضع الأشياء مواضعها) التمييز ، بل الرشد ، فان الدليل على اعتباره وعدم جواز تصرف السفيه ، قد تقدم.
وبعض المتأخرين على خلاف ذلك حتى المصنف في غير الكتاب ، قال في الدروس : وتفرّد ابن إدريس بردّ وصيّة من لم يبلغ.
والذي يدلّ على الثاني (٣) هو عموم الكتاب (٤) ، والسنّة (٥) ، الدال على المنع عن مطلق التصرف حتى يبلغ ويرشد ، ومرّت (٦) أكثرها ، ولهذا ما جوّزت
__________________
(١) يعني الشهيد في المسالك.
(٢) هكذا في النسخ ، ولعل الصواب (نجيب) بدل (نجم) وهو الشيخ نجيب الدين ابن عم المحقق الحلّي وسبط صاحب السرائر رضوان الله عليهم المتوفى ٦٨٩ ه.
(٣) يعني عدم قبول وصيّة الصبي مطلقا.
(٤) لعلّ المراد قوله تعالى «وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» النساء ـ ٦.
(٥) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات ولاحظ ما علق عليه في آخر هذا الباب ج ١. ص ٣٠.
(٦) هكذا في النسخ ولعلّ الصواب (مرّ) بإسقاط التاء.