.................................................................................................
______________________________________________________
معاملته بإذن الوليّ أيضا مع الرشد ووقوعها على الوجه اللائق ، ولكن عرفت التأمّل فيه ، فتذكّر.
وأما الأوّل فيدلّ عليه أيضا أدلّة صحّة عموم التصرفات ، وأنّ الناس مسلّطون على أموالهم (١) وعموم أدلّة الوصيّة (٢) مثلا ، وتقبيح العقل منع أحد عن ملكه خرج منه موضع النص والإجماع ، بقي الباقي على أصله.
ويمكن الجمع بين العمومات بجمل الأوّل على غير هذه الصورة كما يمكن تخصيص الأخيرة بالبالغ الرشيد وان كان هذا أولى بتقديم الخاص مطلقا.
إلا انه ورد في الوصيّة بالمعروف ونحوها بخصوصها أخبار مقبولة ، مثل رواية زرارة ـ التي فيها موسى بن بكر الواقفي ـ عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق ، أو أوصى على حدّ معروف وحق فهو جائز (٣).
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء (٤) ولا يضرّ اشتراك عليّ بن الحكم (٥) ، لما مرّ غير مرّة أنه الثقة في مثل هذا
__________________
(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٢ وص ٤٥٧ وج ٢ ص ١٣٨ وج ٣ ص ٢٠٨ ولاحظ ما علق عليه في هذه المواضع.
(٢) راجع الوسائل باب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ وباب ١٥ و ١٦ و ١٧ من كتاب الوصية ج ١٣ ص ٣٦٠. ص ٣٨١.
(٣) الوسائل باب ٤٤ حديث ٤ من كتاب الوصايا وسندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة.
(٤) الوسائل باب ٤٤ حديث ١ من كتاب الوصايا.
(٥) فان سنده كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن