.................................................................................................
______________________________________________________
السند بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه وغير ذلك.
وكذلك اشتراك محمد بن مسلم ، فان الظاهر أنه الثقفي الثقة ، لعدم الذكر في أكثر الرجال الّا هو ، ولتسمية الأصحاب الخبر بالصحّة من غير التفات الى ذلك الاشتراك.
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (١).
وموثقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين ، فاوصى بثلث ماله في حقّ ، جازت وصيته ، فإذا كان ابن سبع سنين ، فاوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته (٢).
قال الشهيد رحمه الله ـ في هاتين الروايتين ـ : رواهما الصدوق في الصحيح.
وفيه تأمل ، لوجود أبان بن عثمان في الاولى (٣) وللأصحاب فيه قول ، وكثيرا مّا يردّونه بالناووسيّة (٤) وينسبون خبره بالتوثيق وان كانوا يقولون أيضا انه ممن اجتمعت (٥) ، وينسبون خبره بالصحّة ، والظاهر انه لا بأس به.
ولاشتراك أبي بصير في الثانية ، فإنه ليس بظاهر كونه ليث الثقة ، وان
__________________
داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم.
(١) الوسائل باب ٤٤ حديث ٣ من كتاب الوصايا.
(٢) الوسائل باب ٤٤ حديث ٢ من كتاب الوصايا.
(٣) يعني في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله فان سندها ـ كما في الكافي ـ هكذا : الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
(٤) والناووسيّة من وقف على جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام اتباع رجل يقال له : ناووس ، وقيل نسبوا إلى قرية ناووساء ، قالت ان الصادق عليه السلام حي لم يمت ولن يموت حتى يظهر ويظهر امره وهو القائم المهدي (مجمع البحرين).
(٥) يعني ممن اجتمعت العصابة على الحكم بصحّة ما يصحّ عن جماعة.