.................................................................................................
______________________________________________________
كان ظاهر إطلاقهم ذلك كما قلناه في محمد (١).
ثمّ قال رحمه الله في الشرح : وبالجملة فالإقدام على ردّ ما تظاهرت به الفتوى واشتهرت به الرواية عن أهل البيت عليهم السلام مشكل.
وقال في الدروس : في المميّز أقوال أشهرها صحّة وصيته بالمعروف والبرّ إذا بلغ عشرا للأخبار الصحيحة فتأمل فيه.
والذي يتخلّص من الروايات ، عملا بالأصول ، اعتبار وصيّة الصبي مع بلوغه عشرا وتمييزه بمعنى رشده إذا كانت لذوي القرابة لا غير ، لقلّة القائل بالرواية الأولى أو عدمه ، ووجود موسى بن بكر (٢) الواقفي ، ولمنافاتها (٣) لما تقدّم من الأدلّة ، ولخصوص هذه الروايات (٤) التي هي حجّة قبول الوصيّة في الجملة ، وحمل الروايتين الأخيرتين على الرواية الثانية (٥) في كون الوصيّة لذوي القربى ، لوجوب الجمع بين الروايات وبالعكس (٦) في كونه مع بلوغ الصبي عشرا للجمع بينهما وبين مفهومهما الشرطي الذي هو حجّة عندهم ، وحذف سبع سنين لعدم القائل به مع المناقشة في
__________________
(١) يعني محمد بن مسلم المتقدم آنفا.
(٢) قد قدمنا آنفا ذكر سنده من الكافي فلاحظ.
(٣) ومحصله ورود الاشكال على الرواية من جهات ثلاثة (أحدها) قلة القائل أو عدمه بها (ثانيها) واقفية موسى بن بكر (ثالثها) منافاتها لما تقدم إلخ.
(٤) يعني أن الرواية المشتملة على نفوذ إعتاقه وتصدقه منافية لباقي الروايات التي دلت على نفوذ وصيته فقط دون باقي التصرفات.
(٥) يعني تحمل رواية عبد الرحمن وأبي بصير على رواية محمد بن مسلم المقيدة بكون وصيته نافذة في حق ذوي الأرحام. فقط.
(٦) يعني تحمل رواية محمد بن مسلم الدالة بإطلاقها على نفوذ وصيّة الغلام مطلقا ، على صورة بلوغه عشرا بقرينة روايتي عبد الرحمن وأبي بصير ولم نعمل بما اشتمل عليه رواية أبي بصير من إنفاذ وصيته إذا بلغ سبع سنين في المال اليسير.