(الرابع) ان يكون المبيع ممّا يصح قسمته ، فلا شفعة فيما لا يصحّ قسمته كالحمّامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيّقة على رأي.
______________________________________________________
ولان المسكن في بعض الاخبار (١) يشمل الابنية والحيطان.
وكذا الدور (٢) والربع (٣) في رواية العامة ، ويمكن عدم الخلاف فيه أيضا.
بخلاف الثمرة ، فإنها أصل برأسها لا تدخل في بيع النخل فيسقط قسط الثمرة ـ إذا بيعت مع النخل ـ عن الثمن ويأخذ غيرها بباقيه ، وطريق التقسيط واضح ، وقد تقدم.
قوله : «الرابع ان يكون إلخ» هذا شرط عند أكثر علمائنا ويمكن الاستدلال عليه بما تقدم من ان الدليل قائم على العدم ، خرج المنقسم بالإجماع وبعض الاخبار (٤) ، يبقى الغير تحته مع عدم دليل صحيح صريح يفيد العموم.
ويؤيّده ما قال في الكافي ـ بعد مرسلة يونس ـ : وروى أيضا الشفعة لا تكون إلّا في الأرضين والدور فقط (٥).
والوقوف ، مع الدليل الأوّل ، والشهرة غير بعيدة اختاره المصنف بقوله : (على رأي) مشيرا الى الخلاف.
واستدل في التذكرة برواية السكوني المتقدمة : لا شفعة في السفينة ، ولا في
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٥ حديث ١ من كتاب الشفعة.
(٢) سنن أبي داود ج ٣ ، باب الشفعة ص ٢٨٦ مسندا عن سمرة عن النبيّ صلّى الله عليه (وآله) وسلم قال : جار الدار أحقّ بدار الجار أو الأرض.
(٣) سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٨٥ ـ باب الشفعة ـ طبع مصر مسندا عن جابر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح ان يبيع حتى يؤذن شريكه ، فان باع فهو أحقّ به حتى يؤذنه.
(٤) راجع الوسائل باب ٥ حديث ١ من كتاب الشفعة.
(٥) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من كتاب الشفعة.