فلو عزله انعزل ان علم بالعزل والّا فلا.
______________________________________________________
القواعد (١) فإنه ذكره بعد الفتوى بأنه ينعزل بالعزل ، وان كان ذكره مع ذكر تلف ما وكّل فيه مثل عتق العبد وموته ، يدلّ على عدمه.
فالظاهر من القواعد وغيره أن مراده حصول العزل بالوطء ونحوه مثل حصوله بطلاقه بنفسه وفعل مناف آخر ، مثل بيع العبد الموكّل في بيعه ، وعتقه ، ولا شكّ انه مراد المصنف ، فالظاهر منها (منهما خ) ذلك.
ويؤيد العزل بمجرد الوطء مطلقا صحّة عتق الأب وتزويجه ، وكذا الأمة وبيع الموكّل بنفسه ذلك قبل فعل الوكيل وسائر ما ينافيه فلا يؤثّر فعل الوكيل بعده.
بل هذا مؤيّد لجواز عزله أيضا من غير اعلامه فإنه يدل على بقاء اختياره ، فإنه لو كان لازما عليه فما كان ينبغي صحّة تلك العقود بالكليّة فوطؤه بمنزلة عتق الأمة وسلب صلاحيّة تطليقها الآن ، ومقتضى الوكالة كان ذلك.
وكأنه كانت الوكالة ، بأن يطلّقها قبل المواقعة فتأمل وبيّن بفعله عدم بقائها بعدها حيث أوجد المانع من الصحّة باختياره ، وهذا هو الفرق بين الوطء وغيره ، فتأمل.
ثمّ ان الظاهر من التفريع (٢) في الكتاب ، العزل مطلقا علم أم لم يعلم فالتقييد بقوله : (ان علم بالعزل) غير جيد ، فالعبارة لا تخلو عن شيء وهو ظاهر.
والعجب انهما (٣) ما توجها الى ما ذكرناه من عدم صحّة طلاق الوكيل لو
__________________
(١) قال في البحث الخامس : الوكالة عقد جائز من الطرفين (الى ان قال) : وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكّل وغيبته ، وبعزل الموكّل له سواء أعلمه العزل أو لا على رأي وبتلف متعلّق الوكالة كموت العبد الموكل في بيعه (الى ان قال) : وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلّق الوكالة وما ينافيها مثل ان يوكله في طلاق زوجته ثم يطأها إلخ (إيضاح القواعد ج ٢ ص ٣٥٣ ـ ٣٥٤ طبع قم).
(٢) يعني تفريع المصنف انعزال الوكيل بالعزل ، على كون الوكالة عقدا جائزا يدل على عدم دخالة علم المعزول في انعزاله فالتقييد حينئذ غير جيّد.
(٣) يعني شارح القواعد وشارح الشرائع.