.................................................................................................
______________________________________________________
أوقع في ذلك الطهر ، ولا إلى انه لو علم المنافاة وثبت ذلك هل ينعزل أم لا ، بل ظاهر كلامهما وكلام التذكرة عدم النزاع حينئذ كما في صورة العتق والموت والبيع والرجعة ، فكأنهم تركوا للظهور عندهم وان لم يكن ظاهرا عندنا.
وبالجملة ، الظاهر ان الوطء المذكور ، مثل البيع والعتق كما هو فتوى القواعد والتذكرة وظاهر كلامهما رحمهما الله على تقدير كونه دالا على الرغبة والإمساك ، فلا يؤثر فعل الوكيل بعده وان لم يكن بلغ اليه ذلك كما في العتق والبيع.
وما تقدم دليلا على العزل ، دليل عليه مع ظهور الشهرة ، بل عدم (١) الصريح القائل بعدمه وعدم نصوصيّة شمول الرواية لعدم عزله بالوطء كما في العزل والشهود ، فإنها وردت في عدم العزل بعزله الوكيل بمجرد القول والشهود ، لا الفعل المنافي ولهذا لا يشمل البيع والعتق وفعل الموكّل بنفسه ذلك ، ولا خلاف ولا نزاع في ان ذلك عزل للوكيل وإبطال لأثر فعله وهو ظاهر.
فالحصر المستفاد من الرواية بقوله عليه السلام : (الوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه (يبلغه خ) العزل) أو (حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها) (٢) إضافي بالنسبة إلى عزله لا مطلقا وان كان مع الإشهاد أو مقيّد ببقاء ما وكّل به على ايّ حالة كانت الوكالة فيها ممضاة فتأمّل.
وأما غير الوطء ، فان علم الرغبة والإمساك يكون مثل العزل بالقول والّا فلا يكون عزلا ويحتمل مطلقا فتأمّل.
وممّا يؤيّد ذلك انه ينبغي ان يكون للموكل طريق الى العزل كالوكيل ،
__________________
(١) يحتمل ان يكون المراد عدم وجود القائل الصريح ويحتمل ارادة عدم تصريح القائل بعدمه.
(٢) الوسائل ذيل حديث ١ من باب ١ من كتاب الوكالة نقلا بالمعنى ج ١٣ ص ٢٨٦.