ولو مات أحدهما بطلت وليس للحاكم ان يضمّ اليه ، ولو شرط الانفراد جاز.
______________________________________________________
ودليله أصل عدم الوكالة وعدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه وقد تحقق فيهما ولم يتحقق في كلّ واحد ، فيبقى على العدم ، ولان قوله : (وكّلتكما) صريح في كونهما وكيلين فهما وكيلان بمنزلة مخاطب واحد ، فان توجه الخطاب إليهما معا بالوكالة مثل توجهه الى واحد فهما بمنزلة واحد وجعلهما اثنين منفردين ، وتوجه الخطاب الى كل واحد واحد على حدة غير ظاهر ولا مفهوم من العبارة فلا دالّ على الوكالة ، وفي الوصيّة خبر (١) يدل على كونهما معا وكيلين لا كل واحد مع الإطلاق ، وسيجيء وقد مرّ.
ثم ان مات أحدهما بطل وكالتهما كما إذا ماتا معا أو كان وكيلا واحدا فمات وليس للحاكم ضم واحد آخر اليه وإنفاذ أحكام الوكالة وان كان المالك غائبا الّا ان يحتاج أموره إلى الوكيل وهو غائب ، فلا يبعد الضم حينئذ حيث احتاج الى الوكيل وكان للباقي دخلا ، فجعل واحد آخر معه أولى من عزله بالكليّة ونصب غيره وكيلا (وكيله خ) كما سيجيء ان للحاكم ان يضم الى الآخر ان مات أحد الوصيين ، ومعنى اجتماعهما صدور الموكّل فيه ووجوده عن رأيهما معا ، فان كان عقدا ينبغي ان يأذن أحدهما الآخر فيوقع الصيغة ويحتمل ثالثا أيضا ، إذ الظاهر جواز الاذن هنا في مثله ، ويحتمل صدوره عن كل واحد فيوقع أحدهما مع المشتري أو الزوج ثم الآخر هكذا قال في شرح الشرائع.
وفيه تأمل ، إذ العقد الصحيح الغير المؤثر للمطلوب المترتب عليه بل يكون موقوفا على عقد آخر غير معهود في الشرع.
وفي صدق تعريف العقد الصحيح عليه تأمّل وتكلف فلا يبعد كون هذا
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٥١ من كتاب الوصايا ج ١٣ ص ٤٣٩.