ولو باع بأزيد أو باع حالّا بمثل ما اذن له في النسية أو اشترى نسيئة بمثل ما اذن نقدا ، صحّ الّا ان يصرّح بالمنع.
______________________________________________________
قوله : «ولو باع بأزيد إلخ» كأن وجه الجواز ـ في البيع بأزيد ممّا عيّن نقدا ، وكذا نقدا بمثل ما لو قال بعه نسيئة ، وكذلك الشراء نسيئة بمثل ما اذن له بالشراء نقدا مطلقا أو مع القيد بذلك ـ هو العرف القاضي بالرضا بأمثال ذلك ، وان هذه التعيينات لوجود مصلحة وقد وجدت اولى منها في عدم القيد كما مرّ في جواز العدول من الحج المعيّن الى غيره الا ان يصرّح بالمنع فلا يجوز بوجه ، لعدم الاذن ، بل المنع.
قال في التذكرة : لو أمره بالبيع بمائة ونهاه عن البيع بالأزيد لم يكن له البيع بالأزيد مطلقا قطعا ، لاحتمال تعلّق غرضه بذلك فلا يجوز التخطي (١).
وقال فيها : إذا قال : نعم بعه في بلد كذا احتمل ان يكون كقوله : بعه في السوق الفلاني حتى لو باع في بلد آخر جاء التفصيل ان كان له غرض صحيح في التخصيص ، لم يجز التعدي وإلا جاز.
لكن يضمن الوكيل هنا بالنقل الى غير المعيّن ، وكذا الثمن يكون مضمونا في يده ، بل لو أطلق التوكيل في بلد يبيعه في ذلك البلد ، فلو نقله صار ضامنا.
وفي التفصيل المذكور مناقشة كما تقدم في السوق ، ويفهم منه عدم الضمان في المخالفة في السوق بخلاف البلد ، وهو محلّ التأمل ، ويفهم منه انه مع جواز النقل والبيع في غير ما عيّن المالك يتحقق الضمان.
وفيه تأمّل ، إذ الجواز مبني على الاذن المفهوم من كلام الموكّل فينبغي عدم الضمان وان لم يفهم ينبغي عدم الجواز حيث انه تصرف في مال الغير من غير الاذن.
وبالجملة ان لم يخرج عما فهم من كلامه صريحا أو بمفهوم معمول فلا
__________________
(١) الى هنا عبارة التذكرة.