أو صرّح فيه بالنهي عن غيره أو بحال لم يجز العدول.
______________________________________________________
والمشتري ـ : وان لم يكن له فيه غرض فالأقرب جواز بيعه في غيره (اي غير ما عيّن من السوق) لان التعيين في مثل ذلك يقع اتفاقا من غير باعث اليه وهو (١) أحد وجهي الشافعي ، والثاني لا يجوز التعدي ، لجواز ان يكون له غرض صحيح لا يطلع عليه أحد وهو غير محلّ النزاع ، لأنا نفرض الكلام فيما إذا (لو ـ التذكرة) انتفى الغرض بالكلّية اما لو جوّزنا حصول غرض صحيح ، فإنه لا يجوز التعدي ، ولو نهاه صريحا عن البيع في غير السوق الذي عيّنه له ، لم يجز له التعدي إلى المنهي عنه إجماعا آه.
هذا مؤيّد لما مرّ ، ولكن كلامهم وكلام التذكرة أوّلا في جواز التعدي عن السوق ، ليس بجيّد ، وكذا عدمه في غيره ، فتأمل.
فالظاهر عدم الخروج عن مقتضى لفظه الّا بالعلم برضاه ، مع عدم ارادة القيد مطلقا ، وقد يقوم الظن القوي ـ المتاخم للعلم المأخوذ للعلم من المعاشرة ومن ظاهر حاله ومن القرائن ـ مقام العلم المأخوذ من كلامه.
قال في التذكرة : فإن القرينة قد تقوى ، فيترك لها إطلاق اللفظ فإنه إذا أمر بشراء الجمد لا يشترى في الشتاء إلخ والأولى عدم التجاوز.
وقوله : (أو صرّح فيه بالنهي عن غيره) كأنه عطف على (له فيه غرض) فهو صفة أيضا ل (سوق) وضمير (فيه) راجع اليه ، وفيه تكلّف.
والمقصود التصريح في الكلام ، ويمكن جعلهما قيدا للكلّ كما أشرنا إليه فتأمّل.
وقوله : (أو بحال) عطف على (من زيد) وقوله : (لم يجز إلخ) أي لم يجز العدول والتعدي من شيء من الأمور التي عيّنها الى غيرها ، وجهه ظاهر وتقدم.
__________________
(١) وانما الغرض والمقصود تحصيل الثمن فإذا حصل في غيره جاز وهو أحد إلخ (التذكرة).