فلو مات بطلت الوكالة دون الرهن.
ولو مات المرتهن لم ينتقل الوكالة إلى وارثه الّا مع الشرط.
ويسلّمه العدل إليهما أو الى من يتفقان عليه ، ولو غابا سلمه الى الحاكم مع الحاجة ، لا بدونها.
______________________________________________________
والظاهر عدم اشتراط اذن المرتهن في وضعه على يد الراهن ، لانه ملكه وتحت يده ، ولا ينافي تعلّق حق الغير به كونه في يده سواء. في ذلك كون القبض شرطا أم لا ، إذ المراد بالقبض ما مرّ في البيع ، وهو لا يستلزم الدوام وما شرطه أحد ، على الظاهر.
ويحتمل ان يكون عطفا على الوكالة (١) وحينئذ يلزم كالوكالة.
قوله : «فلو مات بطلت إلخ» أي لو مات الراهن أو الوكيل في بيع الرهن في الدين وأخذه منه ، تبطل الوكالة ، كما تبطل بموت الموكّل أو الوكيل في غير الرهن على ما قد تقرّر عندهم وسيجيء ولا يبطل الرهن بل ينتقل حقّ الرهانة إلى ورثة المرتهن كما كان له.
قوله : «ولو مات المرتهن إلخ» ذكره بعد إمكان فهمه ممّا سبق ، لدفع انتقال الوكالة إلى الورثة بدون الشرط وانتقالها معه.
عدم انتقالها واضح ، للأصل ، ويمكن الانتقال مع الشروط ، لأدلّة لزوم الشروط ، إذ الظاهر عدم المانع منه وكونه مشروعا. فتأمل.
قوله : «ويسلّمه العدل إلخ» إشارة إلى كيفيّة تسليم الأجنبي الذي وضع الرهن عنده ، وعبّر عنه بالعدل إشارة إلى أنه ينبغي ان يكون ذلك عدلا ، لعدم الوثوق بغيره فيجب ان يسلّمه الى الراهن والمرتهن بان وضعه في يدهما معا أو يد من يرضيانه ولو كان أحدهما.
__________________
(١) يعني يجوز للمرتهن اشتراط الوكالة واشتراط وضع الرهن إلخ.