ويقدّم حق الشفيع ويضرب البائع بالثمن.
ويفسخ المؤجر وان بذل الغرماء الأجرة ، ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس وليس له الإزالة بالأرش.
______________________________________________________
ونقل في شرحه : أنه مختار جماعة منهم العلّامة في المختلف وابن الجنيد ان الزيادة المتّصلة للمفلّس ويكون شريكا بالنسبة (١).
لعلّ مراده ما قلناه.
(ويحتمل سقوط الرجوع من العين ، فيضرب مع الغرماء ، للأصل ولزوم الضرر ، ويمكن حمل المتن عليه ، فتأمّل خ).
قوله : «ويقدم حق الشفيع إلخ» وجهه أيضا ظاهر ، وهو تقدم استحقاق الشفعة على استحقاق الرجوع الى العين فإنه تثبت الشفعة بمجرّد وقوع البيع مع شرائطه فالعين المشفوع فيه بمنزلة التالف ، فلا رجوع لمالكها لعدم بقائها كما إذا تلف أي ما بقي في يد المشتري فيضرب البائع بالثمن الذي وقع به العقد مع الغرماء ويأخذ الشفيع العين ، نعم لو لم يأخذها بالشفعة يكون للمالك ثبوت الرجوع بالعين ، ولعلّك فهمت وجه عدم اختصاص صاحب العين بثمن الشفيع وهو ظاهر.
قوله : «ويفسخ المؤجر إلخ» رجوع المؤجر الى العين المستأجرة بإبطال الإجارة وان بذل له الأجرة ، مثل رجوع البائع إلى العين المبتاعة وان بذل له الغرماء الثمن ولعل دليله ـ وهو الخبر المتقدم : (لانه متاعه) (٢) ـ يشمله أيضا ، ولان البذل قد
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها ، لكن عبارة المسالك هكذا : وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف وابن الجنيد الى ان الزيادة للمفلّس ، فان رجع البائع في العين يكون شريكا للمفلّس بمقدار الزيادة (انتهى) (المسالك ج ١ ص ٢٤١).
(٢) راجع الوسائل باب ٥ حديث ٣ من كتاب الحجر ص ١٤٦ وقوله قده : (لانه متاعه) ناسبا ذلك الى الرواية ، نقل بالمعنى.