ولو قال : ألف ناقصة رجع إليه في تفسير النقيصة ، وكذا لو قال : معيبة.
______________________________________________________
بالتأجيل ، فلو منع من الاخبار ولم يصدقه به تعذّر عليه الإقرار بالحق وعدم تخليص ذمته بالإشهاد فوجب ان يسمع كلامه توصّلا الى تحصيل هذه المصلحة (١).
وما نقلناه عنها (٢) فيما سبق من قوله : (إذا وصل إقراره إلخ) فإنه ظاهر في قبول قوله : ان قلنا بجواز الخيار في الضمان والكفالة ، فإن الكلام هنا غير جيّد ، الا ان يقال : المراد الخيار المجهول أو مع القول بعدم جوازه في الضمان فإنه مؤد إلى بطلان الشراء والضمان ، ولكن يأباه قوله : (إلى البيّنة) الا ان يحمل على انه أقرّ ثم ادعى اني قلت : (بخيار) من غير تعيين وكان مجهولا (أو قلت : ضمنت بخيار) ، تريد بطلان إقراره وحينئذ يحتاج إلى البيّنة بذلك ، فتأمّل فيه.
قوله : «ولو قال : ألف ناقصة إلخ» وجه لزوم الألف الناقص والرجوع إليه في تفسير الناقص ، أنه انما أقرّ بذلك ، والأصل براءة الذمّة من غيره ، وليس الناقص منافيا للإقرار بالألف وثبوتها في ذمّته ، بل يجامعها وهو ظاهر ، وكذا في المعيب.
والظاهر انه لا خلاف فيهما وهو موافق للقاعدة وان خالف بحسب الظاهر بعض أحكامه في بعض المسائل فليس القصور فيه ، بل تلك تحتاج الى دليل فان وجد قبل بها لذلك ولا يتعدى الى غيره من غير دليل خصوصا مع دليل خلافه.
وكذا اليه تفسير الألف وتعيين جنسها له ، ولا بدّ ان يفسّر الناقص والمعيب بحيث لا ينافي ثبوت الألف ، بل (بان خ) يكون النقص في الصفة ، لا في العدد ، وكذا العيب فتأمل.
__________________
(١) إلى هنا عبارة التذكرة.
(٢) يعني ما نقلناه عن التذكرة من قولنا : قال في التذكرة : إذا وصل إقراره إلخ فراجع شرح قوله : في تعقيب الإقرار بالمنافي إلخ.