.................................................................................................
______________________________________________________
على غريمه ، قال : لا يأكل من طعامه ، ولا يشرب من شرابه ، ولا يعلف (يعتلف خ) من علفه.
لما مرّ ، ولصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو تهدى له الهديّة؟ قال : لا بأس به.
ورواية غياث بن إبراهيم (البتري) ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : ان رجلا أتى عليّا عليه السلام ، قال : ان لي على رجل دينا فاهدى الى هديّة؟ قال : احسبه من دينك عليه (١).
وينبغي في ذلك ملاحظة ان لا يحصل للغريم أذى وكراهة وغيظ ، فان أذى المؤمن وغيظه ـ نعوذ بالله منه ـ حرام فإذا أمكنه بحيث لا يشعر به أو كان يحبّ له أمثال ذلك فلا بأس ، والّا لا ينبغي فعله ، بل يبرء ذمته بمقدار ما حصل له منه النفع ، بل الزيادة أولى.
(الثاني) قد مرّ أنّ القرض الذي يجرّ النفع حرام وقد نقل عليه الإجماع في شرح الشرائع وان مستنده خبر عن العامّة ، وقد مرّ (٢) ومؤيّد بتحريم الربا في الجملة وان كان النفع المحرّم في القرض غير مشترط بحصول الربا لحصوله في غير الربويّ وليس سببه الربا ، ولهذا يجوز القرض المؤجّل في الربوي أيضا مع عدم جوازه في البيع وقد مرّ ان المراد مع الاشتراط.
وعليه يحمل الأخبار المطلقة للجمع ، مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجرّ نفعا فلا يصلح (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.
(٢) وقد مرّ موضع الحديث ص ٥٩ هنا.
(٣) الوسائل باب ١٩ قطعة من حديث ٩ من أبواب الدين والقرض.