ولو رجع المشتري بأرش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده ، ولو أسقطه أخذه الشفيع بالجميع.
ويملك بقوله : أخذت أو تملّكت مع تسليم الثمن وان لم يرض المشتري ، أو بدون التسليم مع رضاء المشتري بكونه في ذمته.
ولو قال : أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صحّ ، والا فلا ، وان
______________________________________________________
قوله : «ولو رجع المشتري إلخ» يعني لو اشترى الجزء الذي تجري فيه الشفعة فظهر معيبا ، فللمشتري ، الخيار بين الأرش والردّ ، فإن أخذه فللشفيع أن يأخذ بالشفعة بعد حذف الأرش عن الثمن ، فإن الأرش جزء من الثمن كما عرفت فيصير الثمن هو ما يبقى بعد الأرش ، وانّما يأخذ الشفيع بالثمن.
واما إذا أسقطه وما أخذ الأرش ـ فصار الثمن ما وقع عليه العقد من غير نقصان ـ فله الأخذ بجميع الثمن أو الترك بالكلّية لا بحذف الأرش فتأمّل.
قوله : «ويملك بقوله إلخ» إشارة إلى طريق الأخذ وانه لا يحصل بالقول فقط ، بل لا بدّ معه من شيء آخر (إما) تسليم الثمن ، وحينئذ لا يشترط رضا المشتري فيصح الشفعة رضي أم لم يرض ، (أو) رضاه بالصبر بان يكون في ذمة الشفيع ثم يلزمه التسليم عند الطلب كسائر الحقوق.
وظاهر عبارة التذكرة المتقدمة أنه يكفي قوله : أخذت أو تملّكت واخترت الأخذ في التملك ، يمكن ذلك الا انه حينئذ يكون مكلّفا بإعطاء الثمن مع الطلب فإن أهمل من غير رضاه ، يكون باطلا.
ويمكن كون المقصود هنا أيضا ذلك وإرجاعه إليه فتأمّل.
وأيضا قد فهم منها جواز التملك بالفعل فقط من دون القول ، وذلك ليس بظاهر هنا الا انه لا ينافيه أيضا.
قوله : «ولو قال أخذت إلخ» لا شك في الصحّة مع العلم بالثمن ، واما