«المطلب الثاني في الحوالة»
______________________________________________________
«المطلب الثاني في الحوالة»
قوله : «المطلب الثاني إلخ» قال في التذكرة : الحوالة (١) تحويل الحق من ذمة إلى ذمة ، وهي عقد وضع للإرفاق ينفرد (٢) بنفسه وليست (٣) بيعا عند علمائنا اجمع (إلى قوله) (٤) وهو عقد جائز بالنص والإجماع.
والنص (٥) ، ما روي بطريق العامّة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله انه قال : مطل الغنى ظلم ، وإذا اتبع على ملي فليتبع (٦) ، وفي لفظ آخر : وإذا أحيل على ملي فليحتل وقال (٧) : معنى (اتبع) هو معنى (أحيل) قاله صاحب الصحاح.
ومن طريق الخاصّة رواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحيل على الرجل ، بالدراهم أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه (ابدا ئل) الا ان يكون قد أفلس ، قبل ذلك (٨).
والتعريف والروايتان يدلان على عدم اشتراط شغل ذمّة المحال عليه في تحقق الحوالة كما شرطه الأكثر ، وجعلت قسيمة للضمان بالمعنى الأخصّ بذلك الاعتبار كما مرّ بان يقال : التعهد بالنفس الكفالة ، وبالمال فان كان الذي يجعله
__________________
(١) الحوالة مشتقة من تحويل الحق إلخ (التذكرة).
(٢) منفردة بنفسه (التذكرة).
(٣) وليست بيعا ولا محمولة عليه عند علمائنا إلخ (التذكرة).
(٤) يعني في مسألة أخرى مستقلة قال : مسئلة الحوالة عقد إلخ.
(٥) قوله قده : (والنص إلخ) منقول من التذكرة بتقديم وتأخير.
(٦) سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٤٧ باب في المطل الى قوله : (فليتبع) وراجع عوالي اللآلي ج ٤ رقم ٤٥ مع ذيله.
(٧) يعني (في التذكرة).
(٨) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من كتاب الضمان ج ١٣ ص ١٥٨.