ولو قال : لفلان عليّ شيء أو مال قبل تفسيره بأقلّ ما يتموّل.
ولا يقبل بالحبّة من الحنطة.
______________________________________________________
وكذا قوله (١) : وقد قدمنا ما يدل على عدم الفرق في الحكم ـ أي (٢) بين قوله : (له من هذه الدار كذا) وبين (من داري) أو (مالي).
وكذا قوله (٣) : وقد عرفت ان هذا القول ـ أي ـ بحق واجب أو سبب صحيح ونحوه ـ :
لا يدفع التناقض فيما قدّمناه ، بل يؤكّده ، فإن جعل دليلا في العدول عن الظهور فبقوله : (داري) و (ملكي) فصحّة الإقرار صالحة للدلالة على ذلك أيضا وان كانت مع هذا القول آكد.
قوله : «ولو قال : لفلان عليّ شيء إلخ» قد عرفت أنه لا يشترط في الإقرار ، المعلوميّة ، بل يصحّ بالمجهول ، فلو قال لزيد علي شيء لزمه ما صدق عليه شيء ، فان لم يفسر حبسه الحاكم حتى يفسّره ، فان فسّره بما يتموّل عادة قبل ذلك من غير خلاف وان كان أقل ما يتموّل.
وان فسّر بما لا يتموّل عادة ، ولكن كان من جنس ما يتموّل عادة كالحبّة من الحنطة والسمسم ، فجزم المصنف هنا بعدم القبول ، لان المتبادر من (له علي شيء) ما يتموّل عادة ويسمع دعواه ، والحبّة ليست كذلك.
ولكن قال في التذكرة : فالأقوى القبول (وهو أصحّ وجهي الشافعية) فإنه شيء يحرم أخذه ، وعلى من أخذه ردّه (٤).
ويمنع عدم سماع الدعوى ، ويؤيّده أصل براءة الذمة وصدق اللفظ الذي
__________________
(١) في شرح قول المصنف ره : ويصح لو قال من هذه الدار إلخ ص ٥٤٧.
(٢) تفسير من شارح هذا الكتاب قدس سره.
(٣) في شرح قول المصنف ره : ولو قال في ذلك كلّه بحق واجب أو سبب صحيح إلخ.
(٤) إلى هنا عبارة التذكرة.