فان كان الثمن مثليّا دفع المثل ، والا ، القيمة على رأي ، ويعتبر يوم العقد.
______________________________________________________
قوله : «فان كان الثمن إلخ» إشارة الى عدم الشفعة حينئذ عند البعض ، مثل الشيخ في الخلاف مدّعيا فيه الإجماع والمصنف في المختلف.
لعلّ دليله ما تقدّم غير مرّة.
ويؤيده رواية علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ، ومتاع ، وبزّ ، وجوهر؟ قال : ليس لأحد فيها شفعة (١).
ولا يضرّ وجود الحسن بن محمد بن سماعة (٢) الواقفي مع قطع الطريق (٣) إليه ، لأنه مؤيد لدليل الاقتصار ـ فيما هو خلاف الأدلة اليقينيّة ـ على موضع الوفاق مع عدم دليل صحيح صريح سالم عن شيء دال على ثبوتها في كل بيع وكثرة وقوع البيوع بالنقدين فيحمل ما يدل على العموم عليه.
ويؤيده ما في حسنة هارون : فهو أحقّ بها من غيره بالثمن (٤).
فإنه ظاهر في أحد النقدين.
ولا يضرّ أيضا عدم التصريح بالمانع من عدم جواز الشفعة في رواية الحسن ، فيجوز ان يكون السبب كونها غير مشتركة مع الغير أو غير قابلة للقسمة أو غير ذلك من موانع الشفعة ، فإنها كثيرة كما قال في شرح الشرائع ، لأنها ظاهرة في ان السبب
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من كتاب الشفعة وفيه (بزّ) بالزاء بدل (برّ) بالراء المهملة.
(٢) سندها كما في التهذيب ـ باب الشفعة ـ هكذا : الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب.
(٣) لا يخفى ان للشيخ طريقا اليه كما في مشيخة التهذيب ، وطريقه هكذا وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به احمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة.
(٤) الوسائل باب ٢ ذيل حديث ١ من كتاب الشفعة وليس فيه لفظة (من غيره).