ولو قال : له علىّ ألف ثم أحضرها وقال : هي وديعة قبل ، لأنّ التعدي يصيّر الوديعة مضمونه.
وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف وأحضرها ، وقال : هي وديعة وهذه بدلها.
اما لو قال : لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال : هذه الدار التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل.
______________________________________________________
قوله : «ولو قال : له علي ألف إلخ» وجه قبول تفسير إقراره : ان له عليّ ألفا ـ بأنه كانت وديعة وأحضرها ـ ما أشار إليه المصنف رحمه الله من انه لا ينافي ذلك ، بل يجامعه ، لأن الوديعة قد تصير مضمونة بالتعدي ، فيمكن إطلاق انه علي بهذا الاعتبار وان كان مجازا ، لما تقرّر في الضابطة من قبول مثله ، وباعتبار أنّ له مطالبته وإلزامه بها ونحو ذلك.
وكذا لو أحضرها ، وقال : التي كانت في ذمّتي وديعة وقد تلفت بالتفريط أو كانت مضمونة وهذه بدلها ، إذ صحّ قوله حينئذ حقيقة (له في ذمتي ألف) ولا ينافي الإحضار قوله : كانت تلك وديعة وهذه بدلها وعوضها ، وهو ظاهر.
بخلاف ما إذا أحضرها ، وقال : (هذه التي أقررت بأنها في ذمتي كانت وديعة) ، لأن ما في الذمّة لا يكون حاضرة ولا وديعة فلم يقبل قوله : (كانت وديعة) فكأنه يلزم بالعين ألف ما في الذمة ، والألف الحاضرة بكونها وديعة بإقراره هذا ظاهر العبارات.
وفيه تأمل لأنه قد مرّ أنه يصحّ إطلاق كونه (عليّ) على الوديعة ، وهو مثل (في ذمّتي) لأن ظاهر قوله : (له علي) ذلك وان سلّم الفرق وظهور كون (في ذمتي) في غير الوديعة فليس ببعيد إطلاقه عليها فيحمل عليه للضابطة المتقدمة ، وكذا يصحّ إطلاق ما في الذمة على الحاضرة وهو متعارف اما بالمعنى المتقدم اي باعتبار ما يؤل