وملائة المحال عليه ، أو علم المحتال بالإعسار.
والعلم بالمال وثبوته في ذمّة المحيل.
______________________________________________________
(الثاني) ملائة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره.
ودليله أيضا ، الإجماع المفهوم من التذكرة ، ورواية المنصور المتقدمة (١) ، قال في التذكرة : وهي نص في الباب ثم قال :
ولا يشترط استمرار الملائة ، بل لو كان المحال عليه مليّا وقت الحوالة ورضى المحتال ثم تجدد إعسار المحال عليه بالمال بعد الحوالة ، يكره للمحتال الرجوع على المحيل إلخ. بل (٢) لو كان معسرا ورضي به ومات معسرا في الحالين ضاع ماله وليس له رجوع على المحيل لما ثبت بإجماعنا أنّ الحوالة الصحيحة ناقلة كالضمان.
(الثالث) ثبوت المال في ذمّة المحيل للمحتال والعلم بتعيينه للثلاثة ، ونقل على الثبوت ، الإجماع ، فإنه لو لم يكن المحيل مشغول الذمة لم تصح الحوالة ولم تتحقق ، بل لو أحال على شخص حينئذ ، فإن كان غير مشغول الذمة ، فحاصله وكالة بصيغة الحوالة وهي جائزة بكل لفظ للقرض منه ، وان كان مشغولا فوكالة في الاستيفاء.
واما العلم به ، فهو ليعلم ما يعطى وما يؤخذ.
وفي التعيين تأمّل يعلم مما تقدم في الضمان ، ولعله لا خلاف في الاشتراط هنا.
وترك المصنف هنا الشرط الرابع ، وهو كمال الثلاثة ، لظهوره وذكره في أمثاله.
__________________
(١) تقدم آنفا موضعها.
(٢) من قوله قده : (بل لو كان معسرا (الى قوله) كالضمان منقول بالمعنى ، إذ لم نجد هذه العبارة في التذكرة فراجع وتتبع.