ولو أقرّ بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه ، والا النصف.
فإن أقرّ بآخر ، لم يقبل.
ولو أكذب إقراره الأوّل أغرم للثاني.
ولو أقرّ بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن ، والا الربع.
فإن أقرّ بثانية وكذّبته الأولى غرم نصف السهم.
فإن أقرّ بثالثة غرم لها ثلث السهم.
فإن أقرّ برابعة غرم الربع.
______________________________________________________
فارجع اليه.
قوله : «ولو أقر بزوج لذات الولد إلخ» أي لو أقرّ وارث الميّت ذات الولد بالفعل كالولد واحد الأبوين ، بزوج لها أعطاه المقر ، الزوج ربع نصيبه ، وان أقر الوارث غير الولد بزوج لها ولم يكن لها ولد أعطاه نصف نصيبه.
فإن أقر بزوج آخر لم يقبل إقراره لعدم إمكان الزوجين الوارثين لزوجة واحدة.
ولو أكذب المقر إقراره الأوّل ، وقال : انّما الزوج هو الثاني فيغرم للثاني ما أعطاه الأوّل وهو ظاهر ، ولو أقر بما تقرر عندهم من الأقارير ، فتأمّل.
ولو أقر وارث لميّت ذي ولد اعطى المقرّ الزوجة ثمن ما في يده ، وان لم يكن له ولد أعطاها ربعه.
فإن أقر بزوجة ثانية له ، فان صدقته الأولى قسم الربع أو الثمن بينهما ، وان كذبته غرم لها نصف السهم أي الثمن أو الربع ، ولا اعتبار بتكذيب الثانية في الإقرار الأول لسبقه.
فإذا أقرّ بثالثة وكذبته الثانية غرم لها ثلث الثمن أو الربع.
فإن أقرّ برابعة غرم ربع الثمن أو ربع الربع لها.
__________________
والتحقيق في المسألتين إلخ والكلام طويل فلاحظ ، وأما تحقيق الشارح قده فلم نعثره عليه.