وان سلّمه كان فاضل الأرش رهنا.
ولو استوعب بطل الرهن.
ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه وبقي رهنا ، ولو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن
______________________________________________________
المولى ـ لأن الأمر إليه حينئذ ، بأن اعطى أرش جنايته ـ بقي العبد مرهونا كما كان.
وان سلمه إلى ولي المجني عليه فأخذ هو منه أرش الجناية ، فإن بقي منه شيء مثل العشر مثلا كان ذلك رهنا والا بطل الرهن.
وجهه ظاهر لان العين رهن وتعلّق حق آخر بها.
فان استوعبها بطل الرهن وسقط والّا يبقى رهنا وكان الفكّ تبرّعا.
والظاهر حينئذ عدم الفرق بين العمد والخطأ ، ولا بين فكّ المولى وغيره مثل ان يعفو وليّ الجناية ، فلو قال : (١) (فان فكّ بقي رهنا) كان أشمل وأخصر وأولى لبعده عن توهم الاختصاص بالخطإ.
لعل وجه تخصيص الخطأ أنه إلى المولى ، وذكر المولى لدفع توهم انه يقول : انا فككته ، فكأنهم أخذوا وانا اشتريت منهم ، فتأمّل.
قوله : «ولو جنى على مولاه إلخ» وجه الاقتصاص ـ لو جنى دون النفس ، على المولى عمدا بموجب ذلك ، مثل قطع اليد ـ عموم أدلّة القصاص ، بل هنا اولى ، وعدم بطلان الرهن وبقائه ، هو (٢) الاستصحاب مع عدم حصول ما يخرجه عنه ، فانّ الاقتصاص لا يمنع الباقي عن الرهانة ، وهو ظاهر.
ولو كانت الجناية على المولى ، وكذا على مال المولى خطأ ، فلا قصاص لعدم الموجب وهو العمد ولا أرش أيضا ، إذ لا يثبت للمولى على ماله مال ، وهو مقرّر عندهم ويستحسنه العقل ولم يخرج عن الرهن لعدم الموجب فيبقى كما كان.
__________________
(١) يعني المصنف رحمه الله.
(٢) يعني وجه عدم بطلان الرهن هو الاستصحاب إلخ.