وكل موضع يبطل الشراء للموكل ، فإن أضاف في العقد لم يقع عن أحدهما والا قضى على الوكيل.
وكذا لو أنكر الوكالة ولا بيّنة ، فان كان الوكيل كاذبا فالملك له
______________________________________________________
نعم قد يشمّ رائحة إجماع أصحابنا في ان القول قول الوكيل في دعوى التلف مطلقا ، مع احتمال تخصيصه بما إذا لم يكن بجعل كما فصّله في التذكرة ، وفيما سبق ، ولكن كان صريحا (١) في التلف ، ولكن لا يبعد فهم العموم وان كان أصل المسألة في الرد كما هو مقتضى دليل الطرفين.
ويمكن العمل بالأصل لعدم تحقق الإجماع الذي لا شيء فيه وإمكان دفع المحذور بشرط قبول قوله مع دعوى التلف ونحوه ثم يكون ذلك لازما ، لعموم أدلّة العمل بالشرط أو بشرطه (شرطه خ) في أمر لازم أو بنذر وشبهه ولكنه بعيد وليس بمعلوم القائل فالمحذور يشكل دفعه.
والأصل معارض بأصل براءة الذمة ، وعدم الغرم وعدم كذب المسلم وحمل أفعاله على الصحّة مهما أمكن كما ورد في الروايات.
ويؤيده صدق بعض تعريفات المنكر وهو من إذا ترك لم يترك ، فالقول بالسماع ـ كما هو المشهور ومختار الكتاب خصوصا مع عدم الجهل وكون الوكيل أمينا ـ غير بعيد فتأمل فإنها من المشكلات.
قوله : «وكل موضع يبطل الشراء للموكل إلخ» قد مرّ وجه أنه إذا أضاف في عقد ما وكله فيه ـ مثل الشراء الى الموكّل وأسنده اليه وقصده وبطل العقد لا خلال شرطه ، وصحة عقد الوكالة ـ لم يقع لأحدهما.
وانه إذا لم يضف قضي بكونه للوكيل ظاهرا ، بل مضى الحكم أيضا.
الّا أنه اعاده لما بعده مثل أن أنكر الموكّل الوكالة ولا بيّنة للوكيل وحلف
__________________
(١) في بعض النسخ ولكن ما كان صريحا في التلف.