ظاهرا وباطنا والا ظاهرا فيقول الموكّل : ان كان لي (ما لي خ) فقد بعته منه ، ولو امتنع الموكّل من البيع ، استوفى الوكيل وما غرم ويردّ الفاضل أو يرجع.
______________________________________________________
الموكّل ، لان (١) القول قوله معه ، فان كان أضاف اليه ونواه لم يقع لأحدهما والّا يقع للوكيل ظاهرا.
ثم ان كان الوكيل كاذبا في دعوى الوكالة والشراء له ونوى لنفسه يكون له ظاهرا وباطنا والّا فظاهرا فقط ، فان نوى للموكّل مع الوكالة ، ينبغي ان يكلّف الموكّل ان يقول : (ان كان لي فقد بعته منك بكذا وأبرأت ذمتك من الثمن) أو يقول : (وهبتك إياه) ويغتفر التعليق ـ على تقدير عدم جواز مثل هذا التعليق الذي هو لازم في نفس الأمر ـ للضرورة.
فان لم يفعل ، فيعطى الموكل الثمن من المبيع بان يبيعه ويمكّن أن يأخذه لنفسه عوضا عما غرم عنه للبائع.
فإن زاد ثمن مثله عن المسمّى ، يرده إلى المشتري ولو كان بوجه لا يشعر انه من تلك الجهة.
وان نقص فالظاهر ان له المقاصّة.
فان لم يكن نوى لأحد أو كان البيع للموكل باطلا على تقدير صحّة الوكالة يستعمل مع البائع ما عمل مع الموكل كما أشرنا إليه في صورة الغبن وشراء المعيب.
وكذا جميع الصور التي يكون البيع للموكل مع ثبوت الوكالة.
وقوله : (أو يرجع) إشارة الى ما ذكرناه من الرجوع الى المالك الموكل على تقدير نقصان المبيع عما غرم (غرمه خ) مع صحّة العقد من غير يمين ، فيكون التفاوت حاصلا من تغيير السعر أو تغيير في المبيع بضعف وغيره.
__________________
(١) في بعض النسخ : كان القول بدل قوله : لان القول.