.................................................................................................
______________________________________________________
المستحقّة ، وهو ممّا لا خلاف فيه على الظاهر ، كما انه يحكم عليه ويعطي ماله للمدعي ، وكذا نفقة زوجته وأقاربه وغير ذلك.
ويؤيّد الأوّل رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغائب يقضى عنه إذا قامت البيّنة عليه ، ويباع ماله ويقضي عنه (دينه يب) وهو عنه غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم (قال يب) ولا يدفع المال (الى ئل) الذي أقام البيّنة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليّا (١).
وكأنه يريد بالكفلاء الضمناء لعدم فائدة الكفيل لو كان المدّعي معسرا ، وهو ظاهر فتأمّل.
(العاشر) قالوا : لا يصحّ المضاربة بالدين الا بعد القبض ، وتدل عليه رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه ، فلا يكون عنده ما يقضيه ، فيقول له : هو عندك مضاربة؟ فقال : يصلح حتى يقبضه منه (٢).
وما نعرف الإجماع هنا ، والرواية ضعيفة ، وعموم المشروعيّة يدلّ على الجواز ، وسيجيء.
(الحادي عشر) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر ، وادّعى عليه الإجماع في التذكرة ، وعموم الأدلّة يقوّيه.
وكذا صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الورق على ان ينقدها إيّاه بأرض أخرى ويشترط ذلك؟ قال : لا بأس (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٦ نحو حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم من كتاب القضاء.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ١ من كتاب المضاربة.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب الصرف.