ولا يشترط علمه بالمضمون له.
و (١) يشترط رضاه لا رضا المضمون عنه.
والضمان ناقل.
ولو أبرأ المالك ، المضمون عنه لم يبرء الضامن ، ولو ابرأ الضامن برئا معا.
______________________________________________________
والظاهر أن ما تقدم ، دليل شرعيّ وقد مرّ من المؤيّدات في باب البيع أيضا فتأمّل وتذكر ، ومعلوم (٢) عدم رضا المضمون عنه لأنه أداء دين شخص لا يحتاج الى اذنه ورضاه ، وهو ظاهر ، وعليه أدلّة وقد عرفت دليله.
وان المضمون يكفي كونه مالا ثابتا في الذمة فلا يشترط علم الضامن بكميته وكيفيّته ، وفيما مرّ كفاية ، فعلم الأركان الخمسة.
وقد عرفت ـ ما يدل على ان الضمان ناقل ـ من الاخبار ، وقد ادّعى إجماعنا عليه في التذكرة مع عدم ظهور خلافه ، فهو ثابت إلّا في ضمان العهدة والأعيان كما سيجيء فتأمّل.
قوله : «ولو ابرء المالك إلخ» وجه عدم برأيه الضامن بإبراء المالك ذمّة المضمون عنه ، يعلم ممّا تقدم ، من أنه ناقل فابراء ذمّته إبراء عما ليس في ذمّته ولا يؤثر في إبراء ذمّة شخص آخر والضامن وغيره فيه سواء ، نعم يتوجه ذلك بالنسبة إلى مذهب العامّة من أنه غير ناقل فكأنّ الأصحاب يريدون الرد على ذلك.
فإطلاق قوله : (بريا) باعتبار ضمّ ذمّة الضامن والا فالمضمون عنه كان بريّا قبل إبراءه ، والإطلاق حسن باعتبار دفع توهّم أن للضامن أن يأخذ عنه ، وأنّه قد يشغل ذمّته للضامن ، إذ لو أعطى الغريم أخذ منه.
__________________
(١) قدم الشارح قدس سره توضيح هذه العبارة فيما تقدم بقوله قده ومعلوم عدم إلخ.
(٢) يعني عدم اعتبار رضا المضمون عنه.