(السابع) المطالبة على الفور على رأي ، فلو أخلّ بها مع قدرته بطلت.
______________________________________________________
البيع.
وان الذي ينتظر هو الشريك الذي يريد ان يبيع المشتري لا بعد البيع.
وظاهر المتن وغيره هو الثاني فكأنهم قيّدوا بعدم الضرر ، لأنه منفي بالعقل والنقل.
ولكنه غير ظاهر لأنا نجد وقوعه في الشرع كثيرا ، فليس له ضابط واضح خصوصا مع وجود النص.
وانهم قاسوا حال المشتري بالبائع.
وفيه تأمّل الا انه لا يظهر الخلاف فيما ذكروه فينبغي الوقوف معه وان كان فيه ما فيه.
ويؤيّد التأمّل في الصبر هذا المقدار ، كونها فوريّة ويمكن إثبات العجز بإقراره ، وقد يعلم من حاله ، ولكن حينئذ إذا ادعى العدم يقبل.
قوله : «السابع المطالبة إلخ» كأن المراد بها أخذ الشفعة كما قال في شرح الشرائع وفي جعلها من شرائط الشفعة التي هي الاستحقاق مسامحة ، إذ هي شرط وقوعها وعدم بطلانها ، والأمر في ذلك هيّن.
والدليل عليه ، كأنه ما تقدم من الدليل العام والا خرج بالإجماع كونها على الفور ، وليس هنا دليل صريح صحيح يصلح للخروج عن ذلك الدليل.
قال في التذكرة : وهو المشهور عند أصحابنا.
ودليل عدم الفوريّة ثبوتها مطلقا بالإجماع والاخبار الكثيرة المتقدمة من غير توقيت في شيء منها ، بل ظاهرها العموم.
وأيضا الأصل بقائها بحكم الاستصحاب ، ولأن في الصبر الى مضيّ ثلاثة