ولا يفتقر الى العلم بالكميّة.
فلو ضمن ما في ذمّته صحّ ، ويلزمه ما يقوم به البيّنة.
لا ما يقرّ به المضمون عنه ، أو يحلف المضمون له بردّ المضمون عنه.
ولا يصحّ ضمان ما يشهد به عليه.
______________________________________________________
الأولين والظاهر عدم الخلاف عند الأصحاب في ذلك.
وجهه ظاهر ممّا تقدم ، وكأنهم يريدون به الرد على بعض العامّة ، والظاهر أنه يجوز دوره أيضا عندهم بخلاف العامّة.
قوله : «ولا يفتقر إلى العلم بالكميّة» وجهه معلوم ممّا تقدم وهو ظاهر.
قوله : «فلو ضمن ما في ذمته إلخ» تفريعه على ما تقدم ظاهر ، وكذا لزوم ما تشهد به البيّنة على ثبوته في ذمّة المضمون عنه وحكم الحاكم به ، وكأنّه ترك حكم الحاكم لظهوره ، ويحتمل عدم الاحتياج وسيجيء ضابطة ما يحتاج الى انضمام حكم الحاكم وقد تقدم أيضا فتذكّر.
ولا يلزمه ما يقرّ به المضمون عنه ، ولا ما ثبت عليه بردّ اليمين ، لأن الإقرار والحلف لا يؤثّر في ثبوت حقّ على الغير وهو ظاهر ، وكأنه مجمع عليه إلّا ان صرّح في عقد الضمان بذلك ، فيلزم حينئذ ما يقول (١) به فقط.
قوله : «ولا يصحّ ضمان ما يشهد به عليه» يعني لو لم يعرف ثبوت شيء في ذمة المضمون عنه للمضمون له وقال : ضمنت لما ثبت لك في ذمته بالشهود ونحوه ، لا يصحّ ذلك لعدم العلم بالثبوت حال الضمان ، لأنّ العلم به شرط كما يستفاد من أكثر العبارات ، مثل القواعد ، والتحرير ، والمختلف والشرائع ويؤيّده ما تقدم والعقل أيضا.
__________________
(١) هكذا في النسخ المخطوطة ولكن في النسخة المطبوعة بالطبع الحجري (ما تقوم به).